responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 421
مِنْهُمَا فَحَظُّهُ حَبْسٌ عَلَى الْآخَرِ " (قُلْتُ) هَذَا تَفْسِيرُهَا وَرَسْمُهَا وَقَبِلَهُ الشَّيْخُ وَانْظُرْ مَسْأَلَةَ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَمَا لِلشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ مَحَاسِنِ نَظَرِهِ وَبَحْثِهِ وَبَحَثَ ابْنُ يُونُسَ وَاللَّخْمِيُّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابُ الْهِبَةِ]
ِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ": الْهِبَةُ لَا لِثَوَابٍ تَمْلِيكُ ذِي مَنْفَعَةٍ لِوَجْهِ الْمُعْطَى بِغَيْرِ عِوَضٍ " قَوْلُهُ " ذِي مَنْفَعَةٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْعَارِيَّةَ وَمَا شَابَهَا قَوْلُهُ " لِوَجْهِ الْمُعْطَى " أَخْرَجَ بِهِ الصَّدَقَةَ قَوْلُهُ " بِغَيْرِ عِوَضٍ " أَخْرَجَ بِهِ هِبَةَ الثَّوَابِ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَزِدْ هُنَا إنْشَاءً لِيُخْرِجَ بِهِ الْحُكْمَ بِاسْتِحْقَاقِ الْهِبَةِ كَمَا قَدَّمَ فِي الْعَطِيَّةِ وَالْعُمْرَى (قُلْتُ) الْجَارِي عَلَى مَا قَدَّمَ زِيَادَتُهُ وَلَعَلَّهُ لَمَّا قَالَ هُنَا لِوَجْهِ الْمُعْطَى اسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ إنْشَاءً لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ لِوَجْهِ الْمُعْطَى (فَإِنْ قُلْتَ) مَا وَقَعَ مِنْ قَوْلِهَا فِي قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ وَهَبْت لَك نَفْسَك يُرَدُّ نَقْصُهُ عَلَى طَرْدِ حَدِّهِ هُنَا لِصِدْقِ الْحَدِّ عَلَيْهَا وَهِيَ مِنْ صُورَةِ الْعِتْقِ لَا مِنْ صُورَةِ الْهِبَةِ لَا يُقَالُ بِمَنْعِ أَنَّهَا مِنْ الْعِتْقِ لِلتَّصْرِيحِ فِيهَا بِالْهِبَةِ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ بَعْدُ أَنَّهَا مِنْ الْعِتْقِ وَرَدَّ بِهَا عَلَى مَنْ ذَكَرَهَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ قَبُولَ الْهِبَةِ لَيْسَ بِرُكْنٍ (قُلْتُ) لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا التَّمْلِيكُ سَلَّمْنَا ذَلِكَ وَلَنَا أَنْ نَقُولَ إنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ الْحَدِّ بِقَوْلِهِ لِوَجْهِ الْمُعْطَى فَتَأَمَّلْهُ.

[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْهِبَةِ]
ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - دَلَّ عَلَى التَّمْلِيكِ وَلَوْ فِعْلًا كَالْمُعَاطَاةِ قَوْلُهُ " مَا دَلَّ عَلَى التَّمْلِيكِ " يَعْنِي مُطَابَقَةً أَوْ الْتِزَامًا لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدُ وَدَلَالَةُ الِالْتِزَامِ مُعْتَبَرَةٌ كَمَا إذَا تَصَدَّقَ بِبَيْتٍ مِنْ دَارٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مِرْفَقُ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالْمِرْحَاضُ قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي سَمَاعِ عِيسَى وَقِيلَ لَا شَيْءَ لَهُ فَإِذَا قَالَ الْمُتَصَدِّقُ إنَّمَا قَصَدْت الْبَيْتَ فَلَا يَصْدُقُ عَلَى ظَاهِرِ الْأَوَّلِ وَقِيلَ يَصْدُقُ بِيَمِينٍ قَوْلُهُ " وَلَوْ فِعْلًا " إلَخْ مِثْلُ مَا إذَا حَلَّى وَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَمَاتَ فَإِنَّ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست