responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 391
إلَيْهِ كَالنِّصْفِ لَا بِمَعْرِفَةِ الْقَدْرِ وَزْنًا أَوْ عَدَدًا وَحُكْمُ الْإِجَارَةِ أَنَّ فَائِدَتَهَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لِمُسْتَحِقِّهَا بِعَكْسِ ذَلِكَ انْتَهَى وَذَكَرْنَا هَذَا لِفَائِدَتِهِ وَالنَّظَرِ فِيهِ مَعَ حَدِّهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُوَفِّقُنَا لِلْفَهْمِ عَنْهُ بِمَنِّهِ

[كِتَابُ الْمُغَارَسَةِ]
(غ ر س) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْمُغَارَسَةِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " جُعْلٌ وَإِجَارَةٌ وَذَاتُ شَرِكَةٍ فِي الْأَصْلِ " قُلْتُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ حَدًّا لِلْمُغَارَسَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَدٍّ لَهَا وَإِنَّمَا هُوَ تَقْسِيمٌ لَهَا فَيُقَالُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ لَا يَسْتَدْعِي مَعْرِفَتَهَا وَتَمْيِيزَهَا وَغَايَتُهُ أَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّهَا تَارَةً تَكُونُ إجَارَةً وَتَارَةً تَكُونُ جِعَالَةً وَتَارَةً تَكُونُ شَرِكَةً فِي الْأُصُولِ فَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَغْرِسَ لَهُ نَخْلًا فِي أَرْضٍ وَمَا ثَبَتَ مِنْهَا أَخَذَ فِيهِ جُعْلًا مُسَمًّى فَهِيَ جِعَالَةٌ وَلَهُ التَّرْكُ وَإِنْ اشْتَرَطَ إجَارَةً عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَصْلٍ جَازَ كَمَا إذَا قَالَ اغْرِسْ لِي أَرْضِي نَخْلًا بِطَائِفَةٍ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى فَهَذِهِ إجَارَةٌ وَإِذَا قَالَ اغْرِسْهَا نَخْلًا أَوْ شَبَهَهَا عَلَى قَدْرِ كَذَا وَالشَّجَرُ وَالْأَرْضُ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ أَيْضًا مُغَارَسَةٌ وَهَذَا شَامِلٌ لِلْفَاسِدَةِ وَالصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةُ فِيهَا نِزَاعٌ وَالْمُغَارَسَةُ لَهَا حُكْمٌ وَسُنَّةٌ تَخُصُّهَا فَلَيْسَتْ بِمَحْضِ إجَارَةٍ وَلَا جِعَالَةٍ فَأَشْبَهَتْ الْإِجَارَةَ لِلُزُومِ عَقْدِهَا وَتُشْبِهُ الْجِعَالَةَ لِوُقُوفِ عِوَضِهَا عَلَى ثُبُوتِ الْغَرْسِ (فَإِنْ قُلْتَ) هَلَّا عَرَّفَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمُغَارَسَةَ بِقَوْلِهِ عَقْدٌ عَلَى تَعْمِيرِ أَرْضٍ بِشَجَرٍ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ كَالْإِجَارَةِ أَوْ كَالْجِعَالَةِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ أَصْلٍ وَذَلِكَ يَجْمَعُ أَصْنَافَهَا الصَّحِيحَةَ وَالْفَاسِدَةَ وَذَلِكَ مَعْنَى مَا اسْتَلْزَمَهُ حُكْمُهُ الْمَذْكُورُ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ رَآهَا لَيْسَتْ عَقْدًا وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِي آخِرِهَا بِأَنَّ الْخِلَافَ يَجْرِي فِيهَا قِيَاسًا عَلَى الْمُسَاقَاةِ فَتَلْزَمُ أَوْ عَلَى الْجِعَالَةِ فَلَا تَلْزَمُ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِي حَدِّ الْإِجَارَةِ بِأَنَّ الْمُغَارَسَةَ تَدْخُلُ فِي الرَّسْمِ وَتَخْرُجُ بِقَوْلِهِ بِعِوَضٍ نَاشِئٍ عَنْهَا فَيُقَالُ عَلَى هَذَا فِي رَسْمِهَا بَيْعُ مَنْفَعَةِ عَاقِلٍ فِي عِمَارَةِ أَرْضٍ بِشَجَرٍ بِقَدْرِ إجَارَةٍ أَوْ جِعَالَةٍ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ أَصْلٍ وَمَا زِلْت أَسْتَشْكِلُ عَدَمَ رَسْمِهِ لَهَا وَلَمْ يَظْهَرْ قُوَّةُ جَوَابٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ السَّنِيِّ وَعَمَلِهِ السُّنِيِّ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ وَرَحِمَهُ بِمَنِّهِ.

[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]
(أج ر) :

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست