responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 369
بَلْ الْقَصْدُ بِالْأَخَصِّ الْأَقْعَدُ فِي الشُّفْعَةِ وَالْأَعَمُّ الْأَبْعَدُ مِنْهُ كَمَا يُقَالُ: الْحَوْزُ الْأَخَصُّ وَالْحَوْزُ الْأَعَمُّ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْأَخَصُّ فِيهِ الْمُشَارَكَةُ فِي الْكُلِّ بِجُزْءٍ مُشْتَرَكٍ فِيهِ وَهَذَا مِنْ خَاصِّيَّةِ الْأَعَمِّ فَقَدْ اشْتَمَلَ الْأَخَصُّ عَلَيْهِ كَاشْتِمَالِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ وَفِيهِ زِيَادَةٌ أَنَّهُ شَارَكَ شَرِيكَهُ بِجُزْءٍ خَاصٍّ بِهِمَا مِنْ كُلٍّ فِيهِ شَرِيكٌ غَيْرُهُمَا وَهَذَا الْمَعْنَى لَيْسَ فِي الْأَعَمِّ فَإِنَّ جُزْأَهُ الَّذِي وَقَعَ مُشْتَرَكٌ فِيهِ وَالْأَمْرُ الَّذِي يَخُصُّ الشَّرِيكَيْنِ أَمْرٌ دَخَلَا فِيهِ مَدْخَلًا وَاحِدًا إمَّا بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ جُزْءٍ اخْتَصَّ بِهِ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهُ فَوَرِثَهُ جَمَاعَةٌ وَعَلَى هَذَا يُفْهَمُ مَا وَقَعَ لِابْنِ الْمَوَّازِ عَنْ أَشْهَبَ إذَا اشْتَرَى ثَلَاثَةٌ دَارًا أَوْ وَرِثُوهَا، ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ لِنَفَرِ ثَلَاثَةٍ وَسَلَّمَ شُرَكَاؤُهُ فَإِذَا بَاعَ أَحَدُ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ فَالشُّفْعَةُ لِأَصْحَابِهِ وَهُمْ أَحَقُّ مِنْ شَرِيكَيْ الْبَائِعِ وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ دَخَلَ النَّفَرُ مَعَ الْبَاقِي مِنْ الشَّرِيكَيْنِ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمَّا قَرَّرَ مَا قَرَّرَ مِنْ الْأَخَصِّيَّةِ وَالْأَعَمِّيَّةِ قَالَ فَيَصْدُقُ الْأَعَمُّ عَلَى شَرِيكٍ فِي كُلِّ غَيْرِ جُزْءٍ وَيَصْدُقُ الْأَعَمُّ عَلَى شَرِيكٍ فِي جُزْءٍ هُوَ كُلٌّ بِجُزْءٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْكُلِّ وَالْمَقْصِدُ أَنَّ الشَّرِيكَ الْأَعَمَّ يَصْدُقُ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ بِحَدِّهِ.
(فَإِنْ قُلْت) كَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ فِي رَسْمِ الْأَعَمِّ مَنْ شَارَكَ شَرِيكَهُ فِي كُلٍّ بِجُزْءٍ مُشْتَرَكٍ فِيهِ (قُلْت) لَا يَعْنِي بِالْكُلِّ هُنَا مَجْمُوعَ الْمَاهِيَّةِ كُلِّهَا الَّذِي وَقَعَ الِاشْتِرَاكُ فِيهَا بِالْأَنْصِبَاءِ بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ كُلٌّ فِي كُلٍّ مُطْلَقًا وَالْكُلُّ الْمُطْلَقُ لَهُ حَالَتَانِ حَالَةٌ لَا يَكُونُ جُزْءًا مِنْ غَيْرِهِ وَحَالَةٌ يَكُونُ جُزْءًا لِغَيْرِهِ كَالْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذَا لِيُفَرِّعَ عَلَيْهِ مَا يَذْكُرُهُ بَعْدُ وَمِثَالُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ وَبَنِينَ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَالزَّوْجَةُ شَرِيكٌ لِلْبَنِينَ وَشَرِيكَةٌ لِلزَّوْجَتَيْنِ فَشَرِكَتُهَا لِلزَّوْجَتَيْنِ شَرِكَةٌ خَاصَّةٌ وَشَرِكَتُهَا لِلْبَنِينَ شَرِكَةٌ عَامَّةٌ فَأَحَدُ الْبَنِينَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُّ الشَّرِيكِ الْأَعَمِّ؛ لِأَنَّهُ شَارَكَ شَرِيكًا فِي كُلٍّ فِيهِ شَرِيكٌ غَيْرُهُمَا وَالْكُلُّ هُنَا أَصْلُ الْفَرِيضَةِ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ كُلٍّ آخَرَ لِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا مُنَاسَخَةٌ وَمِثَالٌ لِلْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ الشَّرِيكُ الْأَعَمُّ الَّذِي يَصْدُقُ فِيهِ أَنَّهُ شَرِيكٌ فِي جُزْءٍ هُوَ كُلٌّ لِجُزْءٍ مِنْ الْكُلِّ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَإِحْدَى الزَّوْجَاتِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ، وَقَدْ مَاتَتْ ثَانِيَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ فَالزَّوْجَةُ الَّتِي مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ صَارَ بِسَبَبِ مَوْتِهَا الْجُزْءُ الْخَاصُّ بِالزَّوْجَاتِ مُشْتَرَكًا فِيهِ فَإِحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا شَرِيكٌ أَعَمُّ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ صَارَ وَارِثًا فِي الثَّمَنِ لِصِدْقِ خَاصِّيَّةِ الشَّرِيكِ الْأَعَمِّ فِيهِ وَهُوَ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست