responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 351
قَالَ فَيَبْطُلُ طَرْدُهُ بِأَخْذِ الْمَنَافِعِ كَذَلِكَ كَسُكْنَى رَبْعٍ وَحَرْثِهِ وَلَيْسَ غَصْبًا بَلْ تَعَدِّيًا قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَتَعَقَّبَ بِتَرْكِيبِهِ يَعْنِي أَنَّ فِي حَدِّ ابْنِ الْحَاجِبِ التَّرْكِيبَ فِي الْحَدِّ وَهُوَ مُجْتَنَبٌ عِنْدَ الْقَوْمِ، ثُمَّ فَسَّرَ الشَّيْخُ التَّرْكِيبَ بِأَنَّهُ وَقْفُ مَعْرِفَةِ الْمَحْدُودِ عَلَى مَعْرِفَةٍ حَقِيقَةٍ أُخْرَى لَيْسَتْ أَعَمَّ مِنْهُ وَلَا أَخَصَّ مِنْ أَعَمِّهِ وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي ذِكْرِ الْحِرَابَةِ فِي ذِكْرِ الْغَصْبِ وَتَأَمَّلْ كَلَامَ الْمُقْتَرِحِ فِي التَّرْكِيبِ مَعَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاعْتَرَضَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَنَّ هَذَا الرَّسْمَ فِيهِ ذِكْرُ سُلُوبٍ وَهِيَ لَا تُمَيَّزُ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَلَامُهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْعَدَمَ الْإِضَافِيَّ يُعِيدُ نَفْيَ مَا كَانَ يَحْتَمِلُ الثُّبُوتَ إفَادَةً ظَاهِرَةً، ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا هُوَ جَلِيٌّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلِذَلِكَ صَحَّ وُرُودُهُ فِي النُّعُوتِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَالْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] وَالْخَاصَّةُ فِي الْمَاهِيَّاتِ الْجَعْلِيَّةِ الِاصْطِلَاحِيَّةِ يَصِحُّ كَوْنُهَا عَدَمِيَّةً قَالَ وَلِذَا لَمْ يَتَعَقَّبْ الْأَشْيَاخُ حَدَّ الْقَاضِي الْقِيَاسُ فِي قَوْلِهِ حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ إثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيِهِمَا فَاشْتَمَلَ رَسْمُهُ عَلَى قَيْدَيْنِ عَدَمِيَّيْنِ مَعَ كَثْرَةِ إيرَادِ الْأَسْئِلَةِ عَلَيْهِ.

[بَابٌ فِي الْمَغْصُوبِ]
(غ ص ب) : بَابٌ فِي الْمَغْصُوبِ الَّذِي لَيْسَ لِرَبِّهِ غَيْرُهُ
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمَغْصُوبُ الْبَاقِي بِحَالِهِ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ فِي سُوقِهِ وَلَمْ يَطُلْ زَمَانُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[كِتَابُ التَّعَدِّي]
(ع د و) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ التَّعَدِّي
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - التَّعَدِّي قَالَ الْمَازِرِيُّ هُوَ غَيْرُ الْغَصْبِ وَأَحْسَنُ مَا مَيَّزَ بِهِ عَنْهُ أَنَّ التَّعَدِّيَ الِانْتِفَاعُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ دُونَ قَصْدِ تَمَلُّكِ الرَّقَبَةِ أَوْ إتْلَافِهِ أَوْ بَعْضِهِ دُونَ قَصْدِ تَمَلُّكِهِ وَبَعْدَ أَنْ قِيدَتْ هَذَا مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ رَأَيْت تَرْجَمَةَ التَّعَدِّي فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ قَالَ فِيهِ " التَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ دُونَ قَصْدِ تَمَلُّكِهِ " قَوْلُهُ " التَّعَدِّي الِانْتِفَاعُ " صَيَّرَ الْجِنْسَ الِانْتِفَاعَ بِمِلْكِ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست