responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 334
يَمْتَنِعُ هَذَا الْكَلَامُ لَمْ تَظْهَرْ ثَمَرَةُ زِيَادَتِهِ وَلَا قُوَّةِ مَعْنَاهُ قَالُوا الْمُقِرُّ بِالْحَمْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إنْ بَيَّنَ مَا يَصِحَّ عَمِلَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَيَّنَ مَا لَا يَصِحُّ بَطَلَ وَإِنْ تَعَذَّرَ تَفْسِيرُهُ فَفِيهِ كَلَامٌ يَطُولُ جَلَبَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ صِيغَةِ مَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ]
(ص وغ) : بَابُ صِيغَةِ مَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا دَلَّ عَلَى ثُبُوتِ دَعْوَى الْمُقِرِّ لَهُ مِنْ لَفْظِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ كُتُبِهِ أَوْ إشَارَته بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تَأَمَّلْ هُنَا مَسَائِلَ وَانْظُرْ هَذَا الرَّسْمَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّ صِيغَةِ مَا قُدِّمَ مِنْ الْحُدُودِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الصِّيغَةَ أَعَمُّ مِنْ اللَّفْظِ أَوْ الْفِعْلِ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[كِتَابُ الِاسْتِلْحَاقِ]
(ل ح ق) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الِاسْتِلْحَاقِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " ادِّعَاءُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَبٌ لِغَيْرِهِ " قَوْلُهُ " ادِّعَاءُ الْمُدَّعِي " جِنْسٌ يَشْمَلُ ادِّعَاءَ الْأَجْنَبِيِّ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ قَوْلُهُ " أَنَّهُ أَبٌ " أَخْرَجَ بِهِ مِنْ ذَكَرَ فَإِنْ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْأَبِ قَالَ الشَّيْخُ وَيَخْرُجُ قَوْلُهُ هَذَا أَبِي وَهَذَا أَبُو فُلَانٍ وَيَخْرُجُ عَنْهُ أَيْضًا قَوْلُ الرَّجُلِ لِوَلَدِهِ هَذَا وَلَدِي لِأَنَّهُ لَيْسَ بِادِّعَاءٍ؛ لِأَنَّ الِادِّعَاءَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا جُهِلَتْ الدَّعْوَى فِيهِ.
(فَإِنْ قُلْت) لَوْ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ادِّعَاءُ شَخْصٌ أَنَّ إنْسَانًا وَلَدَهُ لَصَحَّ وَكَانَ أَخَصْرُ فَلِأَيِّ شَيْءٍ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ (قُلْت) لَعَلَّهُ رَأَى أَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْمُدَّعِي لَهُ مَدْخَلٌ وَفِيهِ جِنْسٌ وَأَخْرَاجٌ بِخَاصِّيَّةٍ فَفِيهِ رَسْمٌ تَامٌّ.
(فَإِنْ قُلْت) حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ مَا يُخْرِجُ بِهِ كَثِيرًا مِنْ صُوَرٍ مَذْكُورَةٍ فِي الِاسْتِلْحَاقِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الِاسْتِلْحَاقِ (قُلْت) لَيْسَتْ مِنْ الِاسْتِلْحَاقِ الصَّحِيحِ فَإِنَّهُ فِيهِ صَحِيحٌ وَفَاسِدٌ وَرَسْمُهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ.
(فَإِنْ قُلْت) إذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَقَالَ هَؤُلَاءِ أَوْلَادِي فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست