responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 321
[بَابُ الْمَضْمُونِ]
ض م ن) : بَابُ الْمَضْمُونِ
قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا يَتَأَتَّى نَيْلُهُ مِنْ الضَّامِنِ أَوْ مَا يَسْتَلْزِمُهُ فَيَدْخُلُ الْوَجْهُ وَكُلُّ كُلِّيٍّ لِأَنَّ الْجُزْئِيَّ الْحَقِيقِيَّ كَالْمُعَيَّنِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَلِذَا جَازَتْ بِعَمَلِ الْمُسَاقَاةِ لِأَنَّهُ كُلِّيٌّ حَسْبَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَجْوِبَتُهَا مَعَ غَيْرِهَا وَتَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضُ الْمُفْتِينَ قَوْلُهُ " مَا يَتَأَتَّى نَيْلُهُ مِنْ الضَّامِنِ " مَعْنَاهُ شَيْءٌ وَهُوَ جِنْسُ قَوْلِهِ مَا يَتَأَنَّى نَيْلُهُ مِنْ الضَّامِنِ أَخْرَجَ بِهِ الْحَدُّ وَذُو الْقِصَاصِ وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَيَخْرُجُ الْجُزْئِيَّاتُ كُلُّهَا فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا.
(فَإِنْ قُلْت) بِأَيِّ شَيْءٍ يَدْخُلُ الْوَجْهُ (قُلْت) يَظْهَرُ أَنَّهُ أَدْخُلهُ بِقَوْلِهِ أَوْ مَا يَسْتَلْزِمُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ مَا إلَخْ عُطِفَ عَلَى فَكَأَنَّهُ يَقُولُ الْمَضْمُونُ شَيْئَانِ أَمَّا أَنْ يَتَمَكَّنُ فِيهِ الْأَخْذُ مِنْ الضَّامِنِ أَوْ مَا يَسْتَلْزِمُ مَا يَتَأَتَّى أَخْذُهُ مِنْ الضَّامِنِ كَضَمَانِ الْوَجْهِ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ الْغَرَامَةَ.
(فَإِنْ قُلْت) إنْ صَحَّ هَذَا فَضَمَانُ الطَّلَبِ كَيْفَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ (قُلْت) فِيهِ نَظَرٌ وَذَكَرَ الشَّيْخُ هُنَا مَسْأَلَةً حَسَنَةً وَهِيَ مَنْ ادَّعَى دَابَّةً وَأَرَادَ وَقْفَهَا لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَى ضَامِنًا بِهَا وَأَخْرَجَهَا فَضَاعَتْ فِي الرَّعْيِ فَقَالَ سَحْنُونٌ يَضْمَنُ وَقَالَ أَصْبَغُ بِعَدَمِ الضَّمَانِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ أَوْ الْمَعْنَى وَالْأَظْهَرُ الْمَعْنَى قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا يُشْبِهُ ضَمَانَ الْمُعَيَّنِ فَانْظُرْ ذَلِكَ فِيهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابُ صِيغَةِ الْحَمَالَةِ]
(ص وغ) : بَابُ صِيغَةِ الْحَمَالَةِ
الصِّيغَةُ مَا دَلَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ عُرْفًا وَهُوَ جَلِيٌّ.

[بَاب فِي ضَابِطِ تَرَاجُعِ الْحُمَلَاءِ فِيمَا ابْتَاعُوهُ مُتَحَامِلِينَ]
َ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رُجُوعُ كُلِّ غَارِمٍ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ بِمَا غَرِمَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ مَا ابْتَاعَهُ وَبِمَا يُوجِبُ مُسَاوَاتَهُ إيَّاهُ فِيمَا غَرِمَهُ بِالْحَمَالَةِ عَنْ غَيْرِهِمْ هَذَا تَفْهَمُ بِهِ مَسْأَلَةَ الْحُمَلَاءِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَنَقَلَ عَنْ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ قَالَ هِيَ مِنْ الْمُسَمَّاةِ بِالْمَسَائِلِ الطُّبُولِيَّةِ قَالَ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست