responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 315
يَدْخُلُ فِيهِ مَحْضُ الْبَيْعِ قَالَ وَقَوْلُ عِيَاضٍ هُوَ مُعَاوَضَةٌ عَلَى دَعْوَى يُخْرِجُ عَنْهُ صُلْحَ الْإِقْرَارِ قَالَ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ تَابِعًا لِابْنِ شَاسٍ الصُّلْحُ مُعَاوَضَةٌ كَالْبَيْعِ وَإِبْرَاءٍ وَإِسْقَاطٍ تَقْسِيمٌ لَهُ لَا تَعْرِيفٌ فَلَا يُتَوَهَّمُ نَقْضُهُ بِمَحْضِ الْبَيْعِ وَهِبَةِ كُلِّ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضِهِ؛ لِعَدَمِ انْدِرَاجِهِمَا تَحْتَ مَوْرِدِ التَّقْسِيمِ.
قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - انْتِقَالٌ عَنْ حَقٍّ ظَاهِرٍ عِنْدَهُ أَوْ نَصَّ أَنَّ الصُّلْحَ لَيْسَ مُعَاوَضَةً، وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ الصُّلْحُ بَيْعٌ يَقْصِدُونَ بِهِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ، وَقَدْ نَقَلَ عِيَاضٌ أَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ عَنْ دَعْوَى قَالَ وَهَذَا يُخْرِجُ مِنْهُ صُلْحَ الْإِقْرَارِ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ مَا ذُكِرَ أَوَّلًا وَرَدَّهُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ لِدُخُولِ الْبَيْعِ فَصُيِّرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الصُّلْحُ لَيْسَ هُوَ الْمُعَاوَضَةُ وَإِنَّمَا هُوَ الِانْتِقَالُ بِهَا.
(فَإِنْ قُلْت) إذَا كَانَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ أَبْطَلَ الرَّسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِمَا ذَكَرَ فَهَلَّا قَالَ مُعَاوَضَةٌ عَنْ حَقٍّ إلَخْ وَيَتِمُّ رَسْمُهُ وَلَا يَصِحُّ عَلَيْهِ وُرُودُ مَا أَوْرَدَهُ (قُلْت) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَهُ لَصَحَّ وَالِانْتِقَالُ عَنْ الْحَقِّ إنَّمَا هُوَ سَبَبٌ عَنْ الصُّلْحِ أَوْ مُسَبِّبٌ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ " حَقٌّ أَوْ دَعْوَى " الْأَوَّلُ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِقْرَارُ وَالثَّانِي صُلْحُ الْإِنْكَارِ وَ " بِعِوَضٍ " يَتَعَلَّقُ بِانْتِقَالٍ يَخْرُجُ بِهِ الِانْتِقَالُ بِغَيْرِ عِوَضٍ قَوْلُهُ " لِرَفْعِ نِزَاعٍ " يَخْرُجُ بِهِ بَيْعُ الدَّيْنِ وَمَا شَابَهَهُ قَوْلُهُ " أَوْ خَوْفُ وُقُوعِهِ " لِيَدْخُلْ فِيهِ الصُّلْحُ عَنْ مَحْجُورٍ وَمَا شَابَهَهُ.
(فَإِنْ قُلْت) الصُّلْحُ قَدْ يَكُونُ عَنْ إقْرَارٍ وَإِنْكَارٍ فَكَيْفَ يَدْخُلُ فِي حَدِّهِ (قُلْت) يَدْخُلُ ذَلِكَ لِصِدْقِ الْحَدِّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا.
(فَإِنْ قُلْت) السُّكُوتُ إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ فِيهِ أَيَكُونُ الرَّسْمُ فِيهِ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ لِأَنَّهُ صُلْحٌ أَمْ لَا؟ (قُلْت) قَالُوا: حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَقِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ قَوْلِهِ أَوْ دَعْوَى وَإِذَا كَانَ إقْرَارٌ وَإِنْكَارٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ.
(فَإِنْ قُلْت) مَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَلَا يَتَوَهَّمُ نَقْضَهُ إلَخْ (قُلْت) أَشَارَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ أَوْرَدَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ مِنْ النَّقْضِ تَوَهُّمًا مِنْهُ أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ عَرَّفَ الصُّلْحَ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَسَّمَهُ لَا عَرَّفَهُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَقْضٌ؛ لِأَنَّ مَوْرِدَ التَّقْسِيمِ وَهُوَ لَفْظُ الصُّلْحِ لَا يَصْدُقُ عَلَى الصُّوَرِ الْمَنْقُوضِ بِهَا هَذَا مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الَّذِي لَا رَبَّ سِوَاهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ تَقْسِيمًا بَلْ تَعْرِيفًا لَفْظِيًّا انْحَصَرَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ فِي الْمَذْكُورِ، وَقَدْ قَدَّمَنَا كَثِيرًا لِلشَّيْخِ مِنْهُ وَيَأْتِي لَهُ فِي الْغِرَاسَةِ اُنْظُرْهُ وَوَجَدْت بِخَطِّ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ اُنْظُرْ رَسْمَ الشَّيْخِ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست