responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 309
[بَابٌ فِي شَرْطِ الرَّهْنِ]
ر هـ ن) : بَابٌ فِي شَرْطِ الرَّهْنِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ ابْنِ شَاسٍ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَوْفَى مِنْهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ ثَمَنِ مَنَافِعِهِ قَوْلُهُ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَوْفَى مِنْهُ يَعْنِي بِالْإِمْكَانِ الشَّرْعِيِّ وَالِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ إذَا كَانَ مُمَاثِلًا لِلدَّيْنِ فَفِيهِ جَوَازُ رَهْنِ مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ بِشَرْطِهِ عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ يَعْنِي أَنَّهُ بِيَاعٌ لِأَجَلِ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ أَوْ ثَمَنُ مَنَافِعِهِ يَعْنِي إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُخَالِفَةً لِلدَّيْنِ (فَإِنْ قُلْتَ) لَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلَ ابْنِ شَاسٍ هَذَا قَالَ بَعْدَهُ (قُلْتُ) فِيهَا يَجُوزُ ارْتِهَانُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي وَقْتٍ وَيَجُوزُ فِي وَقْتٍ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ ارْتِهَانُ خَمْرٍ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ فَهَلْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الشَّرْطِ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ مَسَائِلِهَا يَشْهَدُ لَهُ (قُلْتُ) كَذَا يَظْهَرُ مِنْهُ وَفِيهِ مَا يُتَأَمَّلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمَرْهُونِ فِيهِ]
(ر هـ ن) : بَابُ الْمَرْهُونِ فِيهِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " مَالٌ كُلِّيٌّ لَا يُوجِبُ الرَّهْنُ فِيهِ غُرْمَ رَاهِنِهِ مَجَّانًا بِحَالٍ " قَالَ فَقَوْلُنَا مَالٌ دُونَ دَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ لِيَشْمَلَ الْكِنَايَةَ وَهَذَا تَقَدَّمَ إشْكَالُهُ مَعَ مَا قَدَّمَهُ وَسَلَّمَهُ فِي حَدِّ الرَّهْنِ قَالَ وَيَخْرُجُ بِالْكُلِّيِّ الْمَالُ الْمُعَيَّنُ ثُمَّ أَقَامَ الْبُرْهَانَ عَلَى امْتِنَاعِ الرَّهْنِ فِي الْمَالِ الْمُعَيَّنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَوْ صَحَّ الرَّهْنُ فِي الْمُعَيَّنِ لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى أَحَدِ الْمُحَالَيْنِ إمَّا انْقِلَابُ حَقِيقَتِهِ أَوْ انْقِلَابُ حَقِيقَةِ الرَّهْنِ وَكُلُّ ذَلِكَ مُحَالٌ بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ هَلَاكُ الْمُعَيَّنِ وَلَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا فَإِنْ اسْتَوْفَيْنَا الْمُعَيَّنَ مِنْ الرَّهْنِ فَقَدْ أَبْطَلْنَا حَقِيقَةَ الْمُعَيَّنِ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يُقْضَى عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَدْ وَقَعَ الْقَضَاءُ مِنْ الرَّهْنِ هَذَا خُلْفٌ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الِاسْتِيفَاءُ مِنْ الرَّهْنِ بَطَلَ كَوْنُ الرَّهْنِ مُتَوَثِّقًا بِهِ لِأَنَّ فَائِدَةَ تَوَثُّقِهِ الْقَضَاءُ مِنْهُ وَإِذَا بَطَلَتْ خَاصِّيَّتُهُ بَطَلَتْ حَقِيقَتُهُ هَذَا خُلْفٌ فَصَحَّ بُطْلَانُ التَّالِي الْمَذْكُورِ وَبَيَانُ الْحَصْرِ فِي الْمُتَّصِلَةِ بِمَنْعِ الْخُلُوِّ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَوْلُنَا لَا يُوجِبُ إلَخْ لِتَدْخُلَ الْكِتَابَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُكَاتَبِ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ قَالَ وَهَذَا لِأَنَّ الرَّهْنَ بِهَا يَصِحُّ مِنْ الْمُكَاتَبِ لَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ غُرْمًا مَجَّانًا بِحَالٍ لِأَنَّهُ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست