responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 281
فَلَا تَجُوزُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ وَلَا عَلَيْهِ وَأَخَذَ غَيْرَهُ وَلَا بِهِ مَعَ زِيَادَةِ اُنْظُرْ بَقِيَّتَهُ قَالَ بَعْدُ وَيُطْلَبُ كَوْنُهَا عَلَى نَفْسِ رَأْسِ الْمَالِ غَيْرِ مُغَيَّرٍ عَنْ حَالِهِ حِينَ الْعَقْدِ اُنْظُرْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ مَا أَحْسَنَ كَلَامَهُ وَأَجْمَعَهُ.

[بَابُ الشَّرِكَةِ]
(ش ر ك) : بَابُ الشَّرِكَةِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " الشَّرِكَةُ هُنَا جَعْلُ مُشْتَرٍ قَدْرًا لِغَيْرِهِ بِاخْتِيَارِهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِمَنَابِهِ مِنْ الثَّمَنِ " قَوْلُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " الشَّرِكَةُ هُنَا " احْتَرَزَ بِذَلِكَ مِنْ الشَّرِكَةِ الْمُتَرْجَمِ عَلَيْهَا بِكِتَابِ الشَّرِكَةِ وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هُنَا إلَى فَصْلِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ أَيْ الشَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَهُمَا ثُمَّ قَالَ جَعْلُ مُشْتَرٍ صَيَّرَ الْجِنْسَ لِلشَّرِكَةِ جَعْلًا، وَتَأَمَّلْ كَيْفَ عَبَّرَ فِي الْإِقَالَةِ بِالتَّرْكِ وَفِي التَّوْلِيَةِ بِالتَّصْيِيرِ وَفِي الشَّرِكَةِ بِالْجَعْلِ وَيَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَمَّا الْإِقَالَةُ فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُنَاسِبُهَا التَّرْكُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَالتَّصْيِيرُ يُنَاسِبُ التَّوْلِيَةَ وَالْجَعْلُ بِمَعْنَى التَّصْيِيرِ وَهُوَ يُنَاسِبُ الشَّرِكَةَ وَالتَّوْلِيَةَ كَمَا قَدَّمْنَا وَلَوْ قَالَ جَعْلٌ فِيهِمَا لَكَانَ أَخْصَرَ فِيمَا يَظْهَرُ قَوْله " مُشْتَرٍ قَدْرًا لِغَيْرِهِ " أَخْرَجَ بِهِ التَّوْلِيَةَ فَإِنَّهَا فِي جَمِيعِ الْمُشْتَرِي.
قَوْلُهُ " بِاخْتِيَارِهِ " أَخْرَجَ مَا إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي نِصْفَ شِقْصٍ ثُمَّ اسْتَحَقَّ نِصْفَهُ مِنْ يَدِهِ أَوْ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ جَعْلُ الْمُشْتَرِي قَدْرًا لِغَيْرِهِ لَكِنَّهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَعِنْدِي إنْ أَرَادَ الشَّيْخُ ذَلِكَ فَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الِاسْتِحْقَاقِ لَا حُكْمُ الْبَيْعِ وَلَعَلَّ الشَّيْخَ رَأَى أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمَ الْبَيْعِ لَكِنَّهُ جَبَرَ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ يَدِهِ فَيُقَالُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا وَجُبِرَ فِيهِ فَلَمْ يَجْعَلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ جُعِلَ مُجْبَرًا لَا مُخْتَارًا وَتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ مَا أَجَبْنَا بِهِ فِي التَّوْلِيَةِ قَوْلُهُ " لِنَفْسِهِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ كَالْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا بِنَصٍّ وَتَأَمَّلْ لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ لِنَفْسِهِ فِي التَّوْلِيَةِ قَوْلُهُ " بِمَنَابِهِ مِنْ ثَمَنِهِ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً بِدِينَارٍ ثُمَّ جَعَلَ لِأَجْنَبِيٍّ فِيهَا الرُّبُعَ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ شَرِكَةٌ هُنَا.
(فَإِنْ قُلْت) إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي أَشْرَكْتُك بِالثُّلُثِ أَوْ النِّصْفِ فَإِنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَدْرَ قَدْ عُلِمَ وَإِذَا قَالَ أَشْرَكْته فَقَطْ فَهَذِهِ شَرِكَةٌ لَمْ تَبِنْ قَدْرًا

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست