responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 279
تَلِفَ دِينَارٌ وَهُنَا أَبْحَاثٌ تَخْرُجُ عَنْ الْمَقْصِدِ فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ فَطَالِعْ دَقَائِقَهُ وَرَقَائِقَهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَتَحْصِيلَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ.

[بَابُ الْإِقَالَةِ]
(ق ي ل) : بَابُ الْإِقَالَةِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " تَرْكُ الْمَبِيعِ لِبَائِعِهِ بِثَمَنِهِ " قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَرْكُ الْمَبِيعِ هَذَا جِنْسٌ لِلْإِقَالَةِ وَتَأَمَّلْ كَيْفَ تَدْخُلُ فِيهِ الْإِقَالَةُ مِنْ بَعْضِ الْمَبِيعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا حَدُّ الْإِقَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَفِيهِ بَحْثٌ وَقَوْلُهُ " لِبَائِعِهِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا تَرَكَهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ قَوْلُهُ " بِثَمَنِهِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَوْ تَرَكَهُ بِثَمَنٍ آخَرَ فَإِنَّهُ بَيْعٌ آخَرُ وَخَرَجَ أَيْضًا مَا إذَا تَرَكَهُ لَهُ هِبَةً بِغَيْرِ عِوَضٍ.
(فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يَصْدُقُ حَدُّ الشَّيْخِ عَلَى الثُّنْيَا بَعْدَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ فِيمَا إذَا بَاعَ سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ وَقَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِي قَالَ لِلْبَائِعِ إنْ أَتَيْتنِي بِعَشَرَةٍ رَدَدْت عَلَيْك السِّلْعَةَ فَأَتَاهُ بِهَا فَرَدَّ عَلَيْهِ السِّلْعَةَ (قُلْتُ) إذَا وَقَعَ الرَّدُّ مِنْ الْمُشْتَرِي فَهِيَ إقَالَةٌ سَبَبُهَا الثُّنْيَا وَلَا تَصْدُقُ الثُّنْيَا إلَّا عَلَى قَوْلِ الْمُشْتَرِي مَا ذَكَرَهُ وَالْإِقَالَةُ تَصْدُقُ عَلَى فِعْلِهِ غَايَتُهُ إقَالَةٌ نَشَأَتْ عَنْ ثُنْيَا وَقَدْ تَقَعُ الْإِقَالَةُ لَا عَنْ ثُنْيَا فَالْحَدُّ لِلْإِقَالَةِ الْمُطْلَقَةِ بِذَلِكَ كُنْت أُجِيبُ عَنْ مِثْلِ هَذَا السُّؤَالِ (فَإِنْ قُلْتَ) وَهَلْ هَذِهِ ثُنْيَا صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ (قُلْتُ) هَذِهِ ثُنْيَا صَحِيحَةٌ لِأَنَّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ وَالْفَاسِدَةُ مَا كَانَ فِي أَصْلِهِ وَقَدْ اسْتَشْكَلَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صِحَّةَ ذَلِكَ فِي الثُّنْيَا فَرَاجِعْ إشْكَالَهُ لَا يُقَالُ قَدْ وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي مَوَاضِعَ فِي الشُّفْعَةِ وَفِي غَيْرِهَا أَنَّ الْإِقَالَةَ عِنْدَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَيْعٌ إلَّا فِي مَسَائِلَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيُقَالُ الْإِقَالَةُ بَيْعٌ وَكُلُّ بَيْعٍ مُعَاوَضَةٌ فَيَنْتِجُ الْإِقَالَةُ مُعَاوَضَةً ثُمَّ يُقَالُ وَلَا شَيْءَ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ بِتَرْكِ مَبِيعٍ فَيَنْتِجُ لَا شَيْءَ مِنْ الْإِقَالَةِ بِتَرْكِ مَبِيعٍ وَالنَّتِيجَةُ تُنَافِي حَدَّ الشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَنَّا نَقُولُ بِمَنْعِ الْكُبْرَى فِي الْقِيَاسِ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُكُمْ لَا شَيْءَ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ بِتَرْكِ مَبِيعٍ فَلَا تَصْدُقُ الْكُبْرَى إلَّا بِقَيْدِ قَوْلِنَا وَلَا شَيْءَ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ بِتَرْكِ مَبِيعٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَقَعُ الْإِنْتَاجُ لَا شَيْءَ مِنْ الْإِقَالَةِ بِتَرْكِ مَبِيعٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِلنَّتِيجَةِ.
فَإِنْ (قُلْتَ) وَلِأَيِّ شَيْءٍ قَالَ تَرْكُ الْمَبِيعِ لِبَائِعِهِ بِثَمَنِهِ وَهَلَّا قَالَ بَيْعُ الْمَبِيعِ لِبَائِعِهِ بِثَمَنِهِ (قُلْتُ) إذَا حُقِّقَتْ الْإِقَالَةُ فَالْمَقْصِدُ أَنَّهُ تَرْكٌ لِحَقِّهِ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست