responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 265
مُنْعَكِسٍ لِأَنَّهُ إذَا جَعَلَ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى بُيُوعِ الْآجَالِ بِالْمَعْنَى الْإِضَافِيِّ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْحَدُّ خَاصًّا بِمَا يَكُونُ الْمُؤَجَّلُ هُوَ الثَّمَنُ الْعَيْنُ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْنَى الْإِضَافِيُّ فَكَانَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَافِظٌ عَلَى الطَّرْدِ فَأَخَلَّ بِالْعَكْسِ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَرِيبًا مِنْ هَذِهِ النُّكْتَةِ فِي التَّفْسِيرِ الْمُقَيَّدِ عَنْهُ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى قَوْله تَعَالَى " {تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ} [البقرة: 252] " فَإِنَّهُ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ الْمُضَارِعُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَجَوَّزَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْمَاضِي بِتَصَوُّرِ تِلْكَ الْحَالَةِ فَإِذَا كَانَ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَيَكُونُ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ أَيْ نَتْلُوا مِثْلَهَا عَلَيْك، وَتَقَدَّمَ لَنَا فِيهِ بَحْثٌ يَأْتِي هُنَا ثُمَّ أَوْرَدَ سُؤَالًا بِأَنَّ شَرْطَ الِاسْتِخْدَامِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى اللَّفْظَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ كَالدِّرْهَمَيْنِ فِي قَوْلِنَا عِنْدِي دِرْهَمٌ وَنِصْفُهُ أَيْ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ آخَرُ مِثْلُهُ وَهُنَا الْمَعْنَى مُتَغَايِرٌ.
وَلَفْظُ بُيُوعِ الْآجَالِ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ لَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ وَأَجَابَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِجَوَابِ قِفْ عَلَيْهِ فَفِيهِ مَا يُبْحَثُ فِيهِ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ أَهْلِ الْبَيَانِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَفَعَ بِهِ وَأَعَادَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَتِهِ بِمَنِّهِ بَابُ مَا يَجْمَعُ الْمَمْنُوعَ فِي الْمَعْنَى اللَّقَبِيِّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهِ طَرِيقَانِ إجْمَالِيٌّ وَتَفْصِيلِيٌّ فَالْإِجْمَالِيُّ قَالَ فِيهِ الْمَازِرِيُّ ضَابِطُهُ إلْغَاءُ الْمَبِيعِ ثَوْبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِرُجُوعِهِ لِبَائِعِهِ وَاعْتِبَارُ مَا خَرَجَ مِنْ الْيَدِ وَلَمْ يَعُدْ وَمَا أُخِذَ مِنْهُ فَإِنْ صَحَّ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَانْظُرْ مَا أَوْرَدَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ مَا يُمْنَعُ فِيهِ اقْتِضَاءُ الطَّعَامِ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَمَا يَجُوزُ]
ُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ضَابِطُهُ جَعْلُ الْمُقْتَضِي ثَمَنًا لِلْمَبِيعِ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ الطَّعَامَ الْمُقْتَضِي صَيَّرَهُ ثَمَنًا لِلْمَبِيعِ فَإِنْ جَازَ بَيْعُهُ بِهِ جَازَ وَإِلَّا مُنِعَ فَإِذَا بَاعَ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ أَخَذَ طَعَامًا عِنْدَ الْأَجَلِ أَوْ قَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ صِنْفِهِ فَلَا يَجُوزُ لِدُخُولِ الرِّبَا فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفِهِ وَقَدْرِهِ وَقَدْ حَلَّ الْأَجَلُ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إقَالَةٌ وَاقْتِضَاءُ الطَّعَامِ مِنْ ثَمَنِ الطَّعَامِ لَا يَجُوزُ لِأَجْلِ مَا ذُكِرَ قَالَ الشَّيْخُ وَلِذَا اُمْتُنِعَ أَخْذُ الطَّعَامِ عَنْ كِرَاءِ أَرْضٍ بِعَيْنٍ يَعْنِي لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ وَيَجُوزُ إذَا بَاعَ طَعَامًا نَقْدًا بِثَمَنٍ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ زَيْتًا نَقْدًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست