responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 261
مَوْقِعِ هَذَا الْكَلَامِ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ وَمَوْقِعُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ الْمُورِدُ لَا يُرَدُّ لِأَنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَحَكُّمٌ فِي كَوْنِهِ صَيَّرَ أَحَدَهُمَا سَلَمًا حَقِيقَةً وَبَيْعَةَ أَجَلٍ مَجَازًا وَبِالْعَكْسِ بَلْ قَصْدُهُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ تَدْخُلُ صُورَةُ التَّرْكِيبِ فِي رَسْمِهِ قُلْنَا إنْ صَحَّ التَّغْلِيبُ فِي الصُّورَتَيْنِ فَقَدْ دَخَلَ فِي الرَّسْمِ مَا وَقَعَ التَّغْلِيبُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ تَغْلِيبٌ فَيُؤْتَى لِكُلِّ عُقْدَةٍ بِمَا يَخُصُّهَا مِنْ رَسْمِهَا فَيُقَالُ وَمَنْ أَسْلَمَ وَبَاعَ عَبْدًا بِمِائَةٍ إلَى شَهْرٍ وَطَعَامًا بِعَبْدٍ إلَى شَهْرٍ وَقَدْ أَشَرْت إلَى مَا يُبْحَثُ فِيهِ قَبْلَ هَذَا (فَإِنْ قُلْتَ) مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ وَمَا أُجِّلَ ثَمَنُهُ غَيْرَ مَا سُلِّمَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ بِمَا إذَا أَعْطَى دِينَارًا نَقْدًا فِي عَبْدٍ مُعَيَّنٍ إلَى يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ مِنْ الْمُعَيَّنِ الَّذِي يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ إمَّا جَوَازًا وَإِمَّا مَنْعًا وَذَلِكَ بَيْعٌ لَا سَلَمٌ وَيَصْدُقُ فِيهِ مَا ذُكِرَ مِنْ خَاصِّيَّةِ السَّلَمِ وَكَذَا إذَا بَاعَ دَابَّةً بِنَقْدٍ وَاسْتَثْنَى رُكُوبَهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ (قُلْتُ) لَهُ أَنْ يُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ قَوْلَهُ ثَمَنُهُ الْعَيْنُ وَثَمَنُهُ غَيْرُهَا إعْرَابُهُ أَنَّ الْعَيْنَ صِفَةٌ لِلثَّمَنِ أَوْ بَدَلٌ وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِي وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَجَّلَ هُوَ الثَّمَنُ كَانَ عَيْنًا أَوْ غَيْرَهُ وَمَا ذُكِرَ لِمُؤَجَّلٍ هُوَ الْمَثْمُونُ وَفِيهِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى عَلَى نَاظِرِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) أَوْرَدَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الشَّيْخِ إذَا أَسْلَمَ دِينَارًا فِي ثُبُوتٍ فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الرَّسْمُ لِأَنَّ الْمُؤَجَّلَ مَثْمُونٌ لَا ثَمَنٌ فَهَلْ ذَلِكَ صَحِيحٌ أَمْ لَا (قُلْتُ) رُوعِيَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ كَأَنَّهُ اشْتَرَى بِغَيْرِ عَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَهَذَا فِيهِ بَحْثٌ مَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْجَوَابِ فِي سُؤَالِ بَيْعِ الْمُعَيَّنِ وَتَأَمَّلْ أَيْضًا الْمَنَافِعَ الْمَضْمُونَةَ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّهَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا سَلَمٌ عُرْفًا وَقَدْ أُخْرِجَتْ مِنْ رَسْمِ السَّلَمِ وَهَذَا يَصْدُقُ فِيهَا وَلَعَلَّهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الرَّسْمَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ مَا يُشِيرُ بِهِ إلَى فَرْقٍ بَيْنَ حَقِيقَتَيْنِ.

[بَابٌ فِي شَرْطِ بَيْعِ الْأَجَلِ]
(ب ي ع) : بَابٌ فِي شَرْطِ بَيْعِ الْأَجَلِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " شَرْطُهُ كَالنَّقْدِ مَعَ تَعْيِينِ الْأَجَلِ نَصًّا أَوْ عُرْفًا " قَوْلُهُ " كَالنَّقْدِ " يَعْنِي كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ النَّقْدِ فَهُوَ شَرْطٌ فِيهِ وَقَدْ قَدَّمَهُ قَوْلُهُ " مَعَ " إلَخْ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْأَجَلَ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ إمَّا بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْعَادَةِ وَقَدْ ذَكَرَ مَا يَشْهَدُ لِلْعَادَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا اُنْظُرْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالثَّانِي لَقَبٌ إلَخْ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست