responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 233
أَعَمُّ فَهَلَّا قَالَ مُعَيَّنٌ غَيْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِيهِ (قُلْتُ) الْعَيْنُ خَاصٌّ بِالْمَضْرُوبِ فَلِذَا كَانَ أَخَصَّ وَعَيْنُ الْأَخَصِّ لِمَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ فِي بَيَانِ قَوْلِهِ وَدَفْع عِوَضٍ إلَخْ فَلِذَلِكَ أَتَى بِالْأَخَصِّ وَلَمْ يَأْتِ بِالْأَعَمِّ (فَإِنْ قُلْتَ) فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فُلُوسًا فَهَلْ يَصْدُقُ الرَّسْمُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ فِيهِ (قُلْتُ) يَأْتِي الْخِلَافُ فِيهَا هَلْ تَدْخُلُ فِي الْحُكْمِ تَحْتَ الْعِوَضِ أَوْ النَّقْدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّسْمَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ أَنَّهُ أَدْخَلَهَا فِي الصَّرْفِ فَتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ.
(فَإِنْ قُلْتَ) مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَعَمِّ وَالْأَخَصِّ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فِي الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَهُ (قُلْتُ) يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الَّذِي غَلَبَ فِيهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي لَفْظِ الْبَيْعِ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ هُوَ الْأَخَصُّ لِأَنَّ الْمُتَرْجَمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ حَدُّهُ وَالْأَعَمُّ هُوَ مَا أُطْلِقَ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ الْحَقَائِقِ وَلَمْ يَغْلِبْ فِيهِ شَرْعًا وَلَا يَتَبَادَرُ بِالْإِطْلَاقِ إلَى ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ إلَّا بِقَرِينَةٍ (فَإِنْ قُلْتَ) يُقَالُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَعَمَّ مَجَازٌ شَرْعِيٌّ لَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَرَسْمُهُ إنَّمَا هُوَ لِلْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ (قُلْتُ) لَنَا أَنْ نَقُولَ بِأَنَّهَا حَقِيقَةٌ لَيْسَ فِيهَا غَلَبَةٌ وَهَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ لِتَصْرِيحِهِ بِأَنَّهُ غَالِبٌ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ أَخْرَجَ النِّكَاحَ مِنْ الْحَدِّ الْأَعَمِّ فَإِنْ كَانَ لِأَجْلِ تَرْجَمَةِ الْفُقَهَاءِ بِالنِّكَاحِ وَلَمْ يُطْلِقُوا الْبَيْعَ فَكَذَلِكَ السَّلَمُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعَدَمِ إطْلَاقِ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ إلَّا أَنَّهُ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْبُيُوعِ حُكْمًا فَكَذَا قِيلَ فِي هِبَةِ الثَّوَابِ وَمَا شَابَهَهَا (قُلْتُ) هَلْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ لَيْسَتْ حَقِيقَةً فِيهِ وَفِيهِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى عَلَى النَّاظِرِ لِأَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرْتُمْ لَمَا احْتَاجَ إلَى إخْرَاجِهِ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ لَا تُطْلَقُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَقَوْلُ الشَّيْخِ الْبَيْعِ الْأَعَمِّ الْأَعَمِّ صِفَةٌ لِلْبَيْعِ وَالْبَيْعِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ حَدُّ الْبَيْعِ الْأَعَمِّ عَقْدٌ إلَخْ وَحَدُّ الْبَيْعِ الْأَعَمِّ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ الْعَقْدُ إلَخْ مِثْلَ قَوْلِك حَدُّ الْإِنْسَانِ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ قَوْلِنَا الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ وَبَيْنَ قَوْلِنَا حَدُّ الْإِنْسَانِ حَيَوَانٌ فَيَتَعَيَّنُ حَذْفُ الْمُضَافِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ثُمَّ أَنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ وَدَفْعُ عِوَضٍ فِي مَعْلُومِ قَدْرٍ غَيْرُ مَسْكُوكٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِأَجْلِ سَلَمٍ لَا بَيْعٍ.
(فَإِنْ قُلْتَ) بَعْدَ أَنْ شَرَحْت حَدَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَمَا مَوْقِعُ هَذَا الْكَلَامِ مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قُلْتُ) مَوْقِعُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمَّا بَيَّنَ الْبَيْعَ وَذَكَرَ خَاصَّتَهُ وَمَيَّزَهُ عَنْ السَّلَمِ بِقَوْلِهِ مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ عَلِمَ أَنَّ السَّلَمَ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَإِذَا كَانَ غَيْرُ الْعَيْنِ مُعَيَّنًا فِي الْعُقْدَةِ شَمِلَ إذَا أَعْطَى جُبَّةً فِي دِرْهَمٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ أَوْ جُبَّةً فِي بُرْنُسٍ فَعَلِمْنَا مِنْ هَذَا إذَا بَاعَ جُبَّةً بِدِينَارٍ مُعَيَّنٍ نَقْدًا أَنَّ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست