responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 220
مَعَ الْأَمَةِ وَهُوَ كَالْجِنْسِ لِلْمُوَاضَعَةِ فَهِيَ لَقَبٌ عَلَى الْجَعْلِ الْمَذْكُورِ " وَمَعَ الْأَمَةِ " أَخْرَجَ بِهِ الْحُرَّةَ إذَا وَضَعَتْ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ أَوْ أَمِينَةٍ وَقَوْلُهُ " مُدَّةَ اسْتِبْرَائِهَا " أَخْرَجَ مَا إذَا وُضِعَتْ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ لِاخْتِبَارِ عَيْبِهَا قَوْلُهُ " مَقْبُولٍ خَبَرُهُ عَنْ حَيْضَتِهَا " نَائِبٌ عَنْ فَاعِلِ أَنْ يُجْعَلَ وَكَوْنُهُ مَقْبُولَ الْخَبَرِ أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْأَمِينِ وَعَنْ حَيْضَتِهَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَبَرِ وَأَخْرَجَ بِهِ الْإِخْبَارَ عَنْ عَيْبٍ بِهَا وَأَطْلَقَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَبُولَ الْخَبَرِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى قَوْلٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَخْبَرَ مَقْبُولُ الْخَبَرِ عَنْ غَيْرِهِ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ إذَا قَالَ رَجُلٌ أَخْبَرَنِي جَارِي أَنَّهَا حَاضَتْ أَوْ زَوْجَتِي وَأَخَذَ ذَلِكَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَدِيعَةِ إذَا أَوْدَعَ الْمُودَعُ عِنْدَ زَوْجَتِهِ وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ هُنَا أَشَدُّ وَكَذَلِكَ أَطْلَقَ وَلَوْ كَانَ مَقْبُولُ الْخَبَرِ مُبْتَاعًا وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْمُونِ أَهْلٌ وَفِي الْمَذْهَبِ خِلَافٌ فِي كَرَاهِيَتِهِ وَمَنْعِهِ.
(فَإِنْ قُلْتَ) إذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ بَلْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ الشَّأْنُ كَوْنُهَا عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ فَكَيْفَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ مَقْبُولٍ خَبَرُهُ (قُلْتُ) يَدْخُلُ لِأَنَّ الْمُرَادَ النِّسْبَةُ كَقَوْلِهِ إنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ فِي فَصْلِ الْإِمَامَةِ قَالَ فِيهَا اتِّبَاعُ مُصَلٍّ وَلَمْ يَقُلْ أَنْ يُتَّبَعَ مُصَلٍّ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ وَهُنَا لَمْ يُرَاعِ ذَلِكَ وَيَقُولُ جَعَلَ مَقْبُولَ خَبَرٍ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ
(قُلْتُ) مَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ اتِّبَاعٌ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْوَاقِعُ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ بِخَطِّهِ وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ سَيِّدِي عِيسَى الْغُبْرِينِيِّ أَنْ يُتْبَعَ عَلَى لَفْظِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ وَكَانَتْ فِي كِلَا النُّسْخَتَيْنِ اتِّبَاعُ ثُمَّ أُصْلِحَتْ إلَى مَا ذَكَرْنَا فَعَلَى ذَلِكَ لَا يَرِدُ هَذَا السُّؤَالُ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ كَذَلِكَ فَلَعَلَّهُ رَاعَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي ذَلِكَ كَثْرَةَ الْبَيَانِ هُنَا فَلِذَلِكَ عَبَّرَ هُنَا بِمَا رَأَيْتَ وَفِيهِ نَظَرٌ (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يَصْدُقُ حَدُّ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيمَنْ اشْتَرَى أَمَةً مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ أَمَّنَهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْمُوَاضَعَةِ (قُلْتُ) ظَاهِرُ الْحَدِّ أَنَّ ذَلِكَ صَادِقٌ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَقْبُولَ الْخَبَرِ وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ مَذْهَبِيٌّ فِي جَوَازِ ذَلِكَ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ كَرَاهَةُ الْوَضْعِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ بِالْمَنْعِ وَفِي النَّقْلِ اخْتِلَافٌ اُنْظُرْهُ وَالضَّمَانُ فِي الْمُوَاضَعَةِ مِنْ الْبَائِعِ فِيمَا يُحْدِثُ بِالْأَمَةِ وَالنَّقْدِ بِشَرْطٍ لَا يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ وَطْءٌ لِلْمُبْتَاعِ وَلَا تَلَذُّذٌ.

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست