responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 194
مَرَّ فِي الْأَيْمَانِ قَوْلُهُ " وَعَدَمُ اسْتِغْرَاقِهِ " قَالَ فِي الْمَحْصُولِ الْإِجْمَاعُ عَلَى فَسَادِهِ اُنْظُرْ مَا نُقِلَ هُنَا عَنْ الْقَرَافِيُّ مِنْ الْخِلَافِ عَنْ ابْنِ طَلْحَةَ وَعَرَّفَ الشَّيْخُ هُنَا بِهِ وَنُسِبَ الشَّيْخُ إلَى الْوَهْمِ فِي اعْتِقَادِهِ أَنَّ ابْنَ طَلْحَةَ الْمَنْقُولَ عَنْهُ هُوَ الْمُعَرِّفُ بِهِ بَلْ هُوَ غَيْرُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى مَاضٍ الْمُخْتَلَفِ فِي حِنْثِهِ]
طلق بَابٌ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى مَاضٍ الْمُخْتَلَفِ فِي حِنْثِهِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا مَعْنَاهُ " الْمُعَلَّقُ عَلَى فِعْلٍ مُرَتَّبٍ عَلَى فَرْضٍ مَاضٍ لَمْ يَقَعْ " قَوْلُهُ " الْمُعَلَّقُ " احْتَرَزَ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ " قَوْلُهُ عَلَى فِعْلٍ مُرَتَّبٍ " أَخْرَجَ مَا لَيْسَ بِمُرَتَّبٍ عَلَى فَرْضِ قَوْلِهِ " مَاضٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْمُسْتَقْبِلَ قَوْلُهُ " لَمْ يَقَعْ " أَخْرَجَ بِهِ مَا وَقَعَ فَإِذَا تَوَفَّرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ مِنْ الْحَالِفِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يُحْكَمُ بِحِنْثِهِ أَمْ لَا وَصُورَتُهُ لَوْ جِئْتنِي بِالْأَمْسِ لَقَضَيْتُك حَقَّك وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ كُنْت حَاضِرَ الشِّرْكِ مَعَ أَخِي لَفَقَأْتُ عَيْنَك وَيَتَحَصَّلُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْحِنْثُ مُطْلَقًا وَعَدَمُهُ وَالتَّفْصِيلُ إنْ كَانَ الْفِعْلُ مَمْنُوعًا حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنَّمَا كَانَ حَانِثًا فِي الْمَمْنُوعِ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى مَا لَا يَبَرُّ فِيهِ وَلِأَنِّي مِثْلُهُ كَذَا قِيلَ وَبَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نُشِيرُ إلَى مَا عَادَةُ الطَّلَبَةِ يَمُرُّونَ عَلَى أَشْكَالِهِ لِتَتِمَّ الْفَائِدَةُ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا تَكَلَّمَ فِي مُخْتَصَرِهِ الْكَلَامِيِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَعَرَّفَهَا فَقَالَ هِيَ النَّدَمُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لِأَجْلِ مَا يَجِبُ النَّدَمُ لَهُ قَالَ زَادَ الْآمِدِيُّ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ لِمِثْلِهِ إنْ أَمْكَنَهُ كَتَوْبَةِ الزَّانِي السَّلِيمِ لَا الْمَجْبُوبِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي تَوْبَتِهِ هَذَا الْعَزْمُ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ أَنَّهُ لَا تُتَصَوَّرُ تَوْبَتُهُ ثُمَّ قَالَ وَقَوْلُ أَبِي هَاشِمٍ هُوَ الْجَارِي عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْخِلَافِ بِالطَّلَاقِ لَوْ كُنْت حَاضِرَ الشِّرْكِ مَعَ أَخِي لَفَقَأْت عَيْنَك إنْ اعْتَبَرْنَا الْعَزْمَ لِذَاتِهِ.
وَإِنْ اُعْتُبِرَ لِتَرْكِ الْمَعْزُومِ عَلَيْهِ فَحُصُولُهُ فِي الْمَجْبُوبِ تَمَّ فَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مِنْ الْإِجْرَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ لَمْ يَظْهَرْ لِكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَكُنْتُ أُقَرِّرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ فَإِنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمَّا ذَكَرَ فِي الزَّانِي إذَا جُبَّ هَلْ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَتَصِحُّ أَمْ لَا تَوْبَةَ لَهُ وَنُقِلَ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ تَصِحُّ تَوْبَتُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَزْمُ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست