responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 183
بِذَلِكَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعُقْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَدِيهَةً حِينَ سُئِلَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَرَسْمُ الشَّيْخِ إذَا سَلِمَ يَصْدُقُ فِي ذَلِكَ وَتَنْزِيلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ فَهِمَ الرَّسْمَ وَكَلَامُ الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ هُنَا حَسَنٌ لِأَنَّهُ قَالَ كَثِيرًا مَا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ الْحُكْمُ كَذَا لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَيَقُولُونَ هَلْ يُرَاعَى كُلٌّ خِلَافٍ أَمْ لَا قَوْلَانِ وَإِذَا لَمْ نُرَاعِ كُلَّ خِلَافٍ رَاعَيْنَا الْمَشْهُورَ وَهَلْ الْمَشْهُورُ مَا كَثُرَ قَائِلُهُ أَوْ مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ فِيهِ خِلَافٌ وَاَلَّذِي يُعْتَقَدُ أَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يُرَاعِي مَنْ قَوِيَ دَلِيلُهُ وَإِذَا حُقِّقَ فَلَيْسَ بِمُرَاعَاةٍ لِلْخِلَافِ أَلْبَتَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ إعْطَاءُ كُلٍّ مِنْ الدَّلِيلَيْنِ مَا يَقْتَضِيهِ مِنْ الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِ الْمُعَارِضِ اُنْظُرْهُ وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى مَعْنَى مَا قَرَّرْنَا فِي رَسْمِ الشَّيْخِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَلْ تَجِبُ مُرَاعَاةُ الدَّلِيلِ أَوْ تَجُوزُ (قُلْتُ) يَظْهَرُ وُجُوبُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ وَتَأَمَّلْ بَحْثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَعَ ابْنِ بَشِيرٍ فِي بَيْعِ الْعَذِرَةِ وَسَيَأْتِي.

[بَابٌ فِي الْمُتْعَةِ]
(م ت ع) : بَابٌ فِي الْمُتْعَةِ
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " مَا يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِإِعْطَائِهِ الزَّوْجَةَ لِطَلَاقِهِ إيَّاهَا " قَوْلُهُ مَا " يُؤْمَرُ الزَّوْجُ " جِنْسٌ يَعُمُّ جَمِيعَ مَا يُطْلَبُ فِي حَقِّ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ لِطَلَاقِهِ إيَّاهَا يُخْرِجُ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَالدُّيُونَ الَّتِي عَلَيْهِ لَهَا (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ يُخْرِجُ نِصْفَ الصَّدَاقِ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ الزَّوْجُ لِأَجْلِ طَلَاقِهِ " إيَّاهَا " وَقَدْ أَوْرَدَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَلَيْهِ ذَلِكَ (قُلْتُ) لَا يَدْخُلُ ذَلِكَ لِأَنَّ النِّصْفَ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ لِأَجْلِ الطَّلَاقِ بَلْ كَانَ وَاجِبًا لَهَا لِأَنَّهَا تَمْلِكُهُ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا وَفِيهِ بَحْثٌ (فَإِنْ قُلْتَ) يَرُدُّ عَلَيْهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذَا أَعْطَتْ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا مَالًا عَلَى أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُهَا ثُمَّ أَخَذَ الْمَالَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالُوا فَإِنَّهُ يَرُدُّ لَهَا الْمَالَ فَيَصْدُقُ فِيهِ أَنَّهُ مَا أُمِرَ الزَّوْجُ بِإِعْطَائِهِ الزَّوْجَةَ لِطَلَاقِهِ إيَّاهَا (قُلْتُ) يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ نَقُولَ قَوْلُهُ " لِطَلَاقِهِ إيَّاهَا " إذَا حَقَّقْت الْعِلَّةَ لَا يَرِدُ ذَلِكَ (فَإِنْ قُلْتَ) نَصَّ أَهْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِهَا وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فِي أَصْلِهِ فَكَيْفَ صَحَّ قَوْلُهُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ (قُلْتُ) الْأَمْرُ أَعَمُّ مِمَّا يُقْضَى بِهِ أَمْ لَا وَالْمُسْتَحَبُّ مَأْمُورٌ بِهِ وَلَا يُقْضَى بِهِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْوَاجِبَاتِ لَا يُقْضَى بِهَا

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست