مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تهذيب اللغة
نویسنده :
الأزهري، أبو منصور
جلد :
5
صفحه :
155
لَحَوْتُ شَمّاساً كَمَا تُلْحَى العَصا
سَبّاً لَو آنَ السَّب يُدْمِي لدَمِي
قَالَ أَبُو عبيد: إِذَا أَرَادوا أَن صَاحِبَ الرجل موافقٌ لَهُ لَا يُخَالِفُه فِي شَيْء قَالُوا: هما بَيْنَ الْعَصَا ولِحَائِها.
وَقَالَ الليثُ: يُقَال التحيت اللحاء ولَحَيتْهُ الْتِحَاءً ولحْيَاً إِذا أخذتَ قشره. واللحاءُ مَمْدُودٌ المُلاَحَاة كالسباب.
وَفِي حَدِيث النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنَّه نهى عَن مُلاَحَاةِ الرجَال، وَمِنْه قَول الشَّاعِر:
نُوَليهَا المَلاَمَةَ إِن أَلَمْنَا
إِذا مَا كَانَ مَغْثٌ أَو لِحَاءُ
أَبُو عبيد عَن الْكسَائي: لَحَوْتُ الْعَصَا ولَحَيْتُها، فأمَّا لحيت الرَّجُلَ من اللّوم فبالياء لَا غير.
وَقَالَ اللَّيْث: اللحَاءُ اللعْنُ، واللحَاءُ العذْل، واللَّوَاحِي العواذِلُ. قَالَ: واللُّحى مَقْصُور وَفِي لُغَة اللحى جمع اللِّحْيَة.
ثَعْلَب عَن ابْن الأعرابيّ: لِحْيَةٌ وَجَمعهَا لِحى ولُحىً قَالَ ولُحِيٌّ ولِحِيٌّ.
اللَّيْث رجل لِحْيَانِيُّ طَوِيل اللِّحْيَة وَبَنُو لِحْيان حَيّ من هُذَيْل.
وَقَالَ ابْن بُزُرْج: اللحْيَانُ الخدود فِي الأَرْض ممّا خَدَّها السَّيْلُ، الْوَاحِدَة لِحْيَانَةٌ: قَالَ: واللحْيَانُ الوشَلُ والصُّدَيْعُ فِي الأَرْض يخِرّ فِيهِ المَاء، وَبِه سُميَتْ بَنُو لِحْيَانَ، وَلَيْسَ بتثنية لِلّحى.
وَقَالَ أَبُو زيد: يُقَال رجل لَحْيَان إِذا كَانَ طويلَ اللِّحْيَة، يُجْرَى فِي النكرةِ لِأَنَّهُ لَا يُقَال للأُنثى لَحْيَا.
أَبُو عبيد عَن الكسائيّ: النِّسْبَة إِلَى لَحْي الْأَسْنَان لَحَوِيّ والتَّلَحي بالعمامة إدارة كُور مِنْهَا تَحت الحَنَكِ.
ورُوي عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه أَمر بالتَّلَحي وَنهى عَن الاقتعاط. وَيُقَال: أَلْحى يُلْحِي إِذا أَتَى مَا يُلْحَى عَلَيْهِ. وألْحَتِ المرأةُ.
قَالَ رؤبة:
وابْتَكَرَتْ عَاذِلَةً لَا تُلْحِي
قَالَتْ وَلم تُلْحِ، وَكَانَت تُلْحِي
عليكَ سَيْبَ الخُلَفَاءِ البُجْحِ
لَا تُلْحِي أَي لَا تَأتي مَا تُلْحَى عَلَيْهِ حِين قَالَت عَلَيْك سيْب الْخُلَفَاء، وَكَانَت تُلْحَى قبل ذَلِك حِين تَأْمُرنِي بِأَن آتِي غير الْخُلَفَاء. وأَلْحَى العودُ إِذا آن لَهُ أَن يُلْحَى قشره عَنهُ. وَفِي الحَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم احْتجم بلَحْي جَمَلٍ، وَهُوَ مَكَان بَين مكّة وَالْمَدينَة.
حول، حيل: قَالَ اللَّيْث: الْحوْل: سنةٌ بأَسْرِها، تَقول حَال الحَوْلُ، وَهُوَ يحول حَوْلاً وحُؤُولاً، وأحالَ الشيءُ إِذا أَتَى عَلَيْهِ حول كَامِل، ودَارٌ مُحِيلَةٌ إِذا أَتَت عَلَيْهَا أَحْوَالٌ ولغة أُخْرَى أَحْوَلَتْ الدَّار، وأَحْوَلَ الصبيُّ إِذا تمّ لَهُ حول، فَهُوَ مُحْوِلٌ، وَمِنْه قَوْله:
فَأَلْهَيْتُها عَن ذِي تَمَائِمَ مُحْوِلِ
قَالَ: والحَوْلُ هُوَ الحيلَةُ، تَقول: مَا أَحول فلَانا، وَإنَّهُ لذُو حِيلة، قَالَ والمحَالةُ الْحِيلَة نَفسهَا، وَيَقُولُونَ فِي مَوضِع لَا بُد لَا محالةَ وَقَالَ النَّابِغَة:
وأنتَ بأمرٍ لَا مَحَالةَ واقِعُ
نام کتاب :
تهذيب اللغة
نویسنده :
الأزهري، أبو منصور
جلد :
5
صفحه :
155
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir