مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
نویسنده :
ابن الأثير، أبو السعادات
جلد :
4
صفحه :
364
وأخْرَجه أَبُو مُوسَى فِي الْحَاءِ المهملةِ مَعَ الْيَاءِ، وَقَالَ: قَالَ الحربيُّ: مَا سَمِعْتُ فِي المِنْجافِ شَيْئًا، ولعلُّه أَرَادَ أَحَدَ ناحيَتي السَّفينة.
وأخرَجه الْهَرَوِيُّ فِي النُّونِ وَالْجِيمِ، وَقَالَ: هُوَ سُكّانُهَا، سُمِّي بِهِ لِارْتِفَاعِهِ.
(
مَنَحَ
)
(هـ) فِيهِ «مَن
مَنَحَ
مِنْحَةَ
وَرِقٍ، أَوْ
مَنَحَ
لَبَناً كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ»
مِنْحَةُ
[1]
الوَرِقِ: القَرْضُ،
ومِنْحَةُ
اللبنِ: أَنْ يُعْطِيَه ناقَةً أَوْ شَاةً، يَنْتَفِعُ بِلَبَنِها ويُعِيدُها. وَكَذَلِكَ إِذَا أعْطاهُ لِيَنْتَفِعَ بِوَبَرِها وصُوفِها زَمَانًا ثُمَّ يَرُدّها وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «
الْمِنْحَةُ
مَرْدُودةٌ» .
[هـ] وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «هَلْ مِنْ أحَدٍ
يَمْنَحُ
مِنْ إِبِلِهِ ناقَةً أهلَ بَيْتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ؟» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وَيَرْعَى عَلَيْهَا
مِنْحَةٌ
[2]
مِنْ لَبَنٍ» أَيْ غنمٌ فِيهَا لبنٌ. وَقَدْ تقَع
الْمِنْحَةُ
عَلَى الهِبَةِ مُطْلَقاً، لَا قَرْضاً وَلَا عَارِيَّةً. وَمِنَ العارِيَّةِ:
(هـ) حديثُ رافعٍ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أرضٌ فَلْيَزْرَعْها أَوْ
يَمْنَحْهَا
أخاهُ» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَنْ مَنَحَهُ المُشْرِكون أَرْضًا فَلَا أرضَ لَهُ» لِأَنَّ مَن أعارَهُ مَشْرِكٌ أَرْضًا ليَزْرَعَها، فَإِنَّ خَراجَها عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ، لَا يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهُ مِنْحَتُهُ
[3]
إِيَّاهَا الْمُسْلِمَ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَراجُها.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أفضَلُ الصَّدَقة الْمَنِيحَةُ، تَغْدُو بِعِساء وتَرُوح بِعساء» الْمَنِيحَةُ:
المِنْحَةُ
.
وَقَدْ تكرَّرَتا فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْع «وآكُلُ
فَأَتَمَنَّحُ
» أَيْ أُطْعِمُ غَيْرِي. وَهُوَ تَفَعُّلٌ مِنَ
الْمِنْحَةِ
: الْعَطِيَّةِ.
[1]
هذا قول أحمد بن حنبل. كما ذكر الهروي. وقبله قال: «قال أبو عبيد:
المنحة
عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطِيَ الرجلُ صاحبَه صِلَةً، فتكون له، والأخرى أن
يمنحه
شاةً أو ناقةً ينتفع بلبنها ووَبَرها زماناً ثم يردّها. وهو تأويل قوله: «
المنحة
مردودة» .
[2]
هكذا ضبطت بالرفع، فى الأصل، وا، وهو المناسب لقوله في التفسير «أي غنمٌ» لكن جاءت في اللسان بالنصب: «عليهما
منحةً
» مع رفع التفسير.
[3]
في الأصل، وا، واللسان: «منحتُها» وما أثبتُّ من الفائق 3/ 51. وفي النسخة 517: «منحتها إياه المسلم» .
نام کتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
نویسنده :
ابن الأثير، أبو السعادات
جلد :
4
صفحه :
364
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir