مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
نویسنده :
ابن الأثير، أبو السعادات
جلد :
4
صفحه :
292
وَبِفَتْحِ الْمِيمِ مَعَ التَّشْدِيدِ، وَبِكَسْرِ
[1]
الْمِيمِ وَسُكُونِ التَّاءِ قبْل الْيَاءِ، وَبِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَقْدِيمِ الْيَاءِ السَّاكِنَةِ عَلَى التَّاءِ.
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَهَذِهِ كُلُّهَا أسماءٌ لِجَرائد النَّخْلِ، وَأَصْلِ العُرْجون.
وَقِيلَ: هِيَ اسمٌ للعَصا. وَقِيلَ: القَضيب الدَّقيق اللَّيِّن.
وَقِيلَ: كلُّ مَا ضُرِب بِهِ مِنْ جَريد أَوْ عَصاً أَوْ دِرّة، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وأصلُها- فِيمَا قِيلَ- مِن مَتَخَ اللهُ رَقَبته بالسَّهْم، إِذَا ضَرَبه.
وَقِيلَ: مِن تَيَّخَة العذابُ، وطَيَّخَه، إِذَا ألَحَّ عَلَيْهِ، فأُبدلَت التَّاءُ مِنَ الطَّاءِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ خَرج وَفِي يَدِهِ مِتَّيخة، فِي طَرَفها خُوصٌ، مُعْتَمِداً على ثابت ابن قَيْس» .
(مَتَعَ)
- فِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكاح المُتْعَة» هُوَ النِّكاح إِلَى أجَلٍ مُعَيَّن، وَهُوَ مِنَ التَّمَتُّع بِالشَّيْءِ: الانْتفاع بِهِ. يُقَالُ: تَمَتَّعْتُ بِهِ أَتَمَتَّعُ تَمَتُّعاً. وَالِاسْمُ: المُتْعَة، كَأَنَّهُ يَنْتفع بِهَا إِلَى أمَدٍ مَعْلُومٍ. وَقَدْ كَانَ مُباحاً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ. ثُمَّ حُرِّم، وَهُوَ الْآنُ جَائِزٌ عِنْدَ الشِّيعة.
وَفِيهِ ذِكْرُ «مُتْعَة الْحَجِّ» التَمَتُّع بِالْحَجِّ لَهُ شَرائطُ مَعْرُوفَةٌ فِي الْفِقْهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أحْرَم فِي أشْهُر الْحَجِّ بعُمرة، فَإِذَا وَصَل إِلَى الْبَيْتِ وَأَرَادَ أَنْ يُحِلَّ ويَستعمِل مَا حَرُم عَلَيْهِ، فسبيلُه أَنْ يَطُوفَ ويَسْعَى ويُحِلَّ، ويُقيمَ حَلالاً إِلَى يَوْمِ الْحَجِّ، ثُمَّ يُحْرِم مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ إحْراماً جَدِيدًا، ويَقِف بعَرَفةَ ثُمَّ يَطُوفُ ويَسْعى ويُحِلّ مِنَ الْحَجِّ، فَيَكُونُ قَدْ تَمَتَّعَ بالعُمْرة فِي أَيَّامِ الْحَجِّ: أَيِ انْتَفَع؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْن الْعُمْرَةَ فِي أشْهُر الْحَجِّ، فَأَجَازَهَا الْإِسْلَامُ.
وَفِيهِ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَلَّق إمْرأةً
[2]
فَمَتَّعَ بِوَليدة» أَيْ أعْطاها أَمَةً، وَهِيَ مُتْعَة الطَّلَاقِ.
وَيُسْتَحَبّ للمطلِّق أَنْ يُعْطِيَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ طَلاقِها شَيْئًا يَهَبُها إيَّاه.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الأكْوَع «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ» أَيْ هَلاَّ تَركْتَنا نَنَتَفع بِهِ.
وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْر «التَّمتُّع، والمُتْعة، والاسْتِمتاع» فِي الْحَدِيثِ.
[1]
في الأصل: «وكسر» والمثبت من ا، واللسان.
[2]
في الأصل: «إمرأته» وأثبتُّ ما في ا، واللسان، ونسخهٍ من النهايه بدار الكتب المصريه، برقم 517 حديث.
نام کتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
نویسنده :
ابن الأثير، أبو السعادات
جلد :
4
صفحه :
292
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir