مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
نویسنده :
ابن الأثير، أبو السعادات
جلد :
4
صفحه :
206
أَيِ المَوْضع الذَّي يَكْنِفُهَا ويَسْتُرها.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «شَقَقْن أَكْنَفَ مُروطِهنّ فاخْتَمرنَ بِهِ» أَيْ أسْتَرها وأصْفَقَها.
ويُروَى بالثَّاء المثلَّثة. وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَر «قَالَ لَهُ رجُل: ألاَ أكُونُ لَكَ صاحِباً أَكْنِف راعِيَك وأقْتَبِس مِنْكَ» أَيْ أُعِينُه وأكُونُ إِلَى جَانِبِهِ، أَوْ أجْعَله فِي كَنَف. وكَنَفْت الرجُل، إِذَا قمتَ
[1]
بأمْرِه وجَعَلته فِي كَنَفِكَ.
وَفِي حَدِيثِ النَّخَعِيّ «لَا يُؤخذ فِي الصَّدقة كَنُوف» هِيَ الشَّاةُ القَاصِية الَّتِي لَا تَمْشِي مَعَ الغَنم. ولَعَلَّه أَرَادَ لإِتْعابها المُصَدِّقَ باعْتِزالها عَنِ الغَنَم، فَهِيَ كالمُشَيَّعة المَنْهِيِّ عَنْهَا فِي الْأَضَاحِي.
وَقِيلَ: ناقةٌ كَنُوف: إِذَا أَصَابَهَا البَرْدُ، فَهِيَ تَسْتَتِر بِالْإِبِلِ.
(كَنَنَ)
- فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ «فلَّما رَأَى سُرْعَتَهم إِلَى الكِنّ ضَحِك» الكِنُّ:
مَا يَرْدّ الحَرَّ والبَرْد مِنَ الأبِنَية وَالْمَسَاكِنِ. وَقَدْ كَنَنْتُه أَكُنُّه كَنّاً، والاسْم: الكِنُّ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «عَلَى مَا اسْتَكَنَّ» أَيِ اسْتَتر.
(س) وَفِي حَدِيثِ أُبيِّ «أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَالْعَبَّاسِ وَقَدِ اسْتَأْذَنَا عَلَيْهِ: إنَّ كَنَّتَكُما كَانَتْ تُرجِّلُني» الكَنَّه: امْرأة الابْن وامْرَأة الْأَخِ، أَرَادَ امْرَأتَه، فَسَّماها كَنَّتَهما؛ لأنهُ أخُوهُما فِي الْإِسْلَامِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «فَجاء يَتَعاهد كَنَّتَه» أَيِ امْرَأة ابْنه.
(كَنَهَ)
(س) فِيهِ «مَن قَتَل مُعاهداً فِي غَيْرِ كُنْهِه» كُنْهُ الأمْر: حَقيقته. وَقِيلَ:
وَقْته وقَدْرُه. وَقِيلَ: غايَتُه. يَعْنِي مَن قَتَله فِي غيْرِ وَقْته أَوْ غايةِ أمْرِه الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تَسْألِ
[2]
المرأةُ طلاقَها فِي غيْرِ كُنْهِهِ» أَيْ فِي غَيْر أَنْ تَبْلُغ مِنَ الأذَى إِلَى الْغَايَةِ الَّتِي تعُذَر فِي سُؤال الطَّلاق مَعَها.
(
كَنَهْوَرٌ
)
- فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وَمِيضُه فِي
كَنَهْوَرِ
رَبابِه»
الكَنَهْوَر
: العَظِيم من
[1]
في الأصل: «أقمت» والتصحيح من ا.
[2]
ضبط في الأصل بضم اللام. وضبطته بالكسر من ا، واللسان.
نام کتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
نویسنده :
ابن الأثير، أبو السعادات
جلد :
4
صفحه :
206
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir