responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في غريب الحديث والأثر نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 3  صفحه : 287
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «مِن كَسْبه وعِلَاجِه» .
وَحَدِيثُ العَبْد «وَلِيَ حرَّه وعِلَاجَه» أَيْ عَمَله.
وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ «كلاَّ وَالَّذِي بَعَثك بِالْحَقِّ إنْ كُنْتُ لأُعَالِجُه بالسَّيف قَبْلَ ذَلِكَ» أَيْ أضْرِبُه.
(هـ) وَحَدِيثُ عَائِشَةَ «لمَّا مَاتَ أَخُوهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِطَريق مَكَّةَ فَجْأةً قَالَتْ: مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ مِنْ أمْرِه إلاَّ خَصْلَتَين: أَنَّهُ لَمْ يُعَالِجْ، وَلَمْ يُدْفَن حَيْثُ مَاتَ» أَيْ لَمْ يُعَالِجْ سَكْرة الْمَوْتِ فَيَكُونَ كفَّارَة ًلذُنُوبه.
ويُروى «لَمْ يُعَالَجْ» بِفَتْحِ اللَّامِ: أَيْ لَمْ يُمَرَّض، فَيَكُونَ قدْ نَاله مِنْ أَلَمِ الْمَرَضِ مَا يُكَفّر ذُنُوبه.
وَفِي حَدِيثِ الدُّعاء «وَمَا تَحْويه عَوَالِجُ الرِّمال» هِيَ جَمْع: عَالِج، وَهُوَ مَا تَراكم مِنَ الرَّمْل ودَخَل بعضُه فِي بَعْضٍ.

(عَلَزَ)
فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «هَلْ يَنْتظر أهلُ بَضَاضة الشَّباب إِلَّا عَلَزَ القَلَق» العَلَز بِالتَّحْرِيكِ: خِفَّةٌ وهَلَعٌ يُصيب الإنْسان. عَلِزَ بِالْكَسْرِ يَعْلِزُ عَلَزاً. ويُروى بالنُّون، مِنَ الإعْلان: الإظْهار.

(عَلَصَ)
(س) فِيهِ «مَن سَبَق العاطِس إِلَى الحمْد أَمِنَ الشَّوْص، واللَّوْص، والعِلَّوْصَ» هُوَ وَجَع فِي البَطن، وَقِيلَ التُّخَمَة.

(عَلَفَ)
(هـ) فِيهِ «وَيَأْكُلُونَ [1] عِلَافَهَا» هِيَ جَمْع عَلَف، وَهُوَ مَا تأكلُه الماشيةُ، مِثْلَ جَمَل وجِمَال.
(س) وَفِي حَدِيثِ بَنِي نَاجِيَة «أَنَّهُمْ أهْدَوْا إِلَى ابْنِ عَوْف رِحالاً عِلَافِيَّة» العِلَافِيَّة:
أَعْظَمُ الرِّحال، أَوَّلُ مَن عَمِلَها عِلَافٌ، وَهُوَ زَبَّانُ»
أَبُو جَرْم.

[1] في ا، واللسان «وتأكلون» وما أثبتناه من الأصل والفائق 3/ 94.
(2) في الأصل: «ريّان» ، وفي ا: «رَبّان» وأثبتنا ما في اللسان، والفائق 2/ 354، وانظر حواشي ديوان حُميد بن ثور ص 77.
نام کتاب : النهاية في غريب الحديث والأثر نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست