مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
نویسنده :
ابن الأثير، أبو السعادات
جلد :
3
صفحه :
264
(عَفَطَ)
فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وَلَكَانَتْ دُنْياكم هَذِهِ أهْوَنَ عليَّ مِنْ عَفْطَة عَنْز» أَيْ ضَرْطة عَنْزٍ.
(عَفَفَ)
فِيهِ «مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّه اللَّهُ» الاسْتِعْفَاف: طلبُ العِفَاف والتَّعَفُّف، وَهُوَ الكَفُّ عَنِ الحَرَام والسُّؤالِ مِنَ النَّاسِ: أَيْ مَن طَلَب العِفَّة وَتَكَلَّفَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ إيَّاها. وَقِيلَ الاسْتِعْفَاف: الصَّبْر والنَّزَاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَفَّ يَعِفُّ عِفَّة فَهُوَ عَفِيف.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أسأَلُكَ العِفَّة والغِنَى» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «فإنَّهم- مَا عَلِمْتُ- أَعِفَّةٌ صُبُر» جَمْعُ عَفِيف. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ المُغيرة «لَا تُحَرِّمُ العُفَّة» هِيَ بَقِيَّة اللَّبن فِي الضَرْع بَعْدَ أَنْ يُحْلَب أكْثرُ مَا فِيهِ، وَكَذَلِكَ العُفَافَة، فاستَعَارَها للمَرْأة، وهُم يَقُولُونَ: العَيْفَة.
(
عَفَقَ
)
(هـ) فِي حَدِيثِ لُقمان «خُذِي مِنِّي أَخِي ذَا
العِفَاق
» يُقَالُ:
عَفَقَ
يَعْفِقُ
عَفْقاً
وعِفَاقاً
إِذَا ذَهَب ذَهَاباً سَرِيعاً.
والعَفْق
أَيْضًا: العَطْف، وَكَثْرَةُ الضِّراب.
(عَفَلَ)
فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أرْبَع لَا يَجُزْنَ فِي البَيْع وَلَا النِّكاح: المجْنُونة، والمجذُومة، والبَرْصَاء، والعَفْلَاء» العَفَل- بِالتَّحْرِيكِ-: هَنَةٌ تَخْرُجُ فِي فَرْج الْمَرْأَةِ وحَيَاء النَّاقة شبيهةٌ بالأُدْرَة الَّتِي لِلرِّجَالِ فِي الخُصيَة. وَالْمَرْأَةُ عَفْلَاء. والتَّعْفِيل: إصلاح ذلك.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مَكحول «فِي امْرأةٍ بِهَا عَفَلٌ» .
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَير بْنِ أفْصَى «كَبْشٌ حوليٌّ أَعْفَلُ» أَيْ كَثِيرُ شَحْم الخُصْية مِنَ السِّمَن، وَهُوَ العَفْل بِإِسْكَانِ الْفَاءِ.
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: «العَفْل: مَجَسُّ الشَّاةِ بَيْنَ رجليْها إِذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِف سِمَنها مِنْ هُزَالها» .
(عَفِنَ)
فِي قِصَّةِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «عَفِنَ مِنَ القَيْح والدَّم جَوْفي» أَيْ فَسَد مِنَ احْتِبَاسِهما فِيهِ.
نام کتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
نویسنده :
ابن الأثير، أبو السعادات
جلد :
3
صفحه :
264
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir