مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
نویسنده :
ابن الأثير، أبو السعادات
جلد :
3
صفحه :
18
(صَدَقَ)
(س) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «لَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَة وَلَا تَيْس إلاَّ أَنْ يشاءَ المُصَدِّق» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِفَتْحِ الدَّالِّ والتَّشديد، يُرِيدُ صاحبَ الْمَاشِيَةِ: أَيِ الَّذِي أُخِذت صَدَقَةُ مالِهِ، وخالَفهَ عامَّةُ الرُّوَاة فَقَالُوا بِكَسْرِ الدّال، وهو عامل الزّكاة الذي يستو فيها مِنْ أرْبابها.
يُقَالُ صَدَّقَهُم يُصَدِّقُهُم فَهُوَ مُصَدِّق. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: الرِّوَايَةُ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَالدَّالِ مَعَاً، وَكَسْرِ الدَّالِ، وَهُوَ صاحبُ المالِ. وأصلُه المُتَصَدِّق فأدْغمت التَّاءُ فِي الصَّادِ. والاسْتِثناءُ فِي التَيَّسْ خاصَّة، فَإِنَّ الهرِمة وَذَاتَ العُوار لَا يَجُوزُ أخذُهما فِي الصَّدَقَة إِلَّا أَنْ يكونَ المالُ كلُّه كَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهم.
وَهَذَا إِنَّمَا يتَّجه إِذَا كَانَ الغَرضُ مِنَ الْحَدِيثِ النَّهي عَنْ أخْذِ التَّيس لِأَنَّهُ فَحْلُ المَعَز، وَقَدْ نُهِى عَنْ أخذِ الْفَحْلِ فِي الصَّدَقَة لِأَنَّهُ مُضِرٌ بِرَبِّ المالِ، لِأَنَّهُ يَعزُّّ عَلَيْهِ، إلاَّ أَنْ يسْمَح بِهِ فيؤخَذ، وَالَّذِي شَرَحه الخطَّابي فِي «الْمَعَالِمِ» أَنَّ المُصَدِّق بِتَخْفِيفِ الصَّادِ الْعَامِلُ، وَأَنَّهُ وكيلُ الفُقَراء فِي القَبْض، فَلَهُ أَنْ يتصَرَّف لَهُمْ بِمَا يَراه مِمَّا يُؤدَّي إِلَيْهِ اجتهادُه.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَا تُغَاُلوا فِي الصَّدَقَات» هِيَ جَمْعُ صَدُقَة، وهو مهر المرأة.
ومنمه قوله تعالى: «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»
وَفِي رِوَايَةِ «لَا تُغَاُلوا فِي صُدُقِ النَّساء» جَمْعُ صَدَاق.
(س) وَفِيهِ «لَيْسَ عِنْدَ أبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عنَّا» أَيْ يُؤَدّيان إِلَى أزْوَاجنا عنَّا الصَّدَاق. يُقَالُ أَصْدَقْتُ المرأةَ إِذَا سمّيتَ لَهَا صَدَاقاً، وَإِذَا أعْطيتَها صَدَاقَهَا، وَهُوَ الصَّدَاق والصِّدَاق والصَّدَقَة أَيْضًا
[1]
.
وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
وَفِيهِ ذِكْرُ «الصِّدِّيق» قَدْ جَاءَ فِي غَير مَوضِع. وَهُوَ ِفَعّيل لِلْمُبَالَغَةِ فِي الصِّدْق. وَيَكُونُ الَّذِي يُصَدِّقُ قولُهُ بِالْعَمَلِ.
(هـ) وَفِيهِ أَنَّهُ لَمّا قَرَأَ «وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ» قَالَ: تَصَدَّقُ رجلٌ مِنْ دِينارِه، وَمِنْ دِرْهَمِه، وَمِنْ ثَوْبِهِ» أَيْ لِيَتَصَدَّقْ، لفْظُه الخَبَر وَمَعْنَاهُ الأمْر، كَقَوْلِهِمْ فِي المثَل «أنْجَزَ حُرٌّ مَا وَعَدَ» : أي لِيُنْجِزْ.
[1]
وفيه أيضا: الصَّدُقة، والصُّدُقة والصُّدْقة. (القاموس- صدق) .
نام کتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
نویسنده :
ابن الأثير، أبو السعادات
جلد :
3
صفحه :
18
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir