نام کتاب : المطلع على ألفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين جلد : 1 صفحه : 15
أهدافه، قصده طلبة العلم ممن أدركه للأخذ عنه والاستفادة من مجالسته، فأخذ عنه جمع غفير من الطلبة ممن حصلوا من بعد شهرة عمت الآفاق، كالإمام شمس الدين الذهبي[1]، والإمام نجم الدين الطوفي الصرصري[2]، والإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية[3].
ولم تقتصر جهود البعليّ على التدريس وتخريج الطلبة وحسب، وإنما انصبت بمعظمها على التأليف والتصنيف، ورغبة في عدم الإطالة سنقتصر في الحديث على أهم كتبه ورسائله، ومعظمها في اللغة، والبعض منها في الفقه والحديث ورجاله[4].
فمن مصنفاته في الفقه كتابه: "شرح الرعاية"، وهو شرح مفصل مفيد نافع لكتاب "الرعاية" لنجم الدين ابن حمدان[5].
ومن مصنفاته في الحديث رسالته الهامة "شرح حديث أم زرع"[6]. [1] انظر: ترجمته ومصادرها في "تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلا": ص 47-52 و"الدرر الكامنة" [3]/ 336 و"طبقات الحفاظ" ص 517 و"شذرات الذهب" 8/ 264-268. [2] انظر: تجرمته ومصادرها في "ذيول العبر" ص 88 و"ذيل طبقات الحنابلة" [2]/ 366 و"المنهج الأحمد" 5/ 5 و"شذرات الذهب" 8/ 71. [3] انظر: تجمته ومصادرها في "تعريف ذوي العلا" ص 88 و "الذيل التام على دول الإسلام" [1]/ 116-117 و"المنهج الأحمد" 5/ 92 و"شذرات الذهب" 8/ 287-292. [4] وقد اكتفينا بالتعريف بكتاب واحد، يتبع كل فن من الفنون التي صنف بها، زيادة على "المطلع على ألفاظ المقنع"، الذي تحدثنا عنه في مقدمتنا التي سبقت هذه الترجمة، رغبة بالاختصار قدر الإمكان، ومن أراد المزيد من التعريف بمؤلفاته فليرجع إلى مصادر ترجمته التي ذكرناها في أول هذه الترجمة. [5] انظر: ترجمته ومصادرها في "المنهل الصافي" [1]/ 186 و"المنهج الأحمد" 4/ 345 و"شذرات الذهب" 7/ 748. [6] وتقع في الصحات 101-122 من كتاب "البعلي اللغوي وكتاباه شرح حديث أم زرع، والمثلث ذو المعنى الواحد"، للأستاذ الفاضل الدكتور: سليمان ابن ابراهيم العايد، نفع الله تعالى به، وهي على صغرها تعد على جانب كبير من الأهمية، وقد روى حديثها من طريق شيخه الإمام أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي رحمه الله، وهي محققة تحقيقًا جيدًا.
والطهارة في اللغة، النزاهة عن الأقذار، يقال: طهرت المرأة من الحيض، والرجل من الذنوب، بفتح الهاء وضمها وكسرها، وهي في الشرع:
إرتفاع ما يمنع الصلاة، وما أشبهه من حدث أو نجاسة بالماء، أو ارتفاع[1] حكمه بالتراب، فدخل في ارتفاع ما يمنع الصلاة: الوضوء، والغسل، وغسل النجاسة، وفيما أشبهه، تجديد الوضوء، والأغسال المستحبة، والغسلة الثانية والثالثة، ودخل في ارتفاع حكمه بالتراب التيمم، فإنه يرفع حكم ما يمنع الصلاة، ولا يرفع الحدث على الصحيح من المذهب[2].
قوله: "باب المياه" أي: هذا باب المياه، والباب معروف، وقد يطلق على الصنف، يقال: أبواب مُبَوَّبَةٌ، أي أصناف مصنفة.
والباب، ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه، فقوله: باب المياه، أي: الموصل إلى معرفة أحكامه وكذا إلى آخر الكتاب.
والمياه: جمع ماء، وهمزته منقلبة عن هاء، فأصله موه، وجمعه في القلة، أمواه، وفي الكثرة مياه، كجمل وأجمال، وجمال، وهو اسم جنس، وإنما جمع لاختلاف أنواعه[3] فإن قلت: أنواع الماء ثلاثة، فلِمَ جمع، جمع الكثرة وهو لما فوق العشرة، وهلَّا قال: باب الأمواه، قلت: الجواب من وجهين: [1] كذا في "ش" وفي "ط": رفع. [2] ما بين الرقمين سقط من "ط". [3] في "ط": "لكثرة أنواعه".
نام کتاب : المطلع على ألفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين جلد : 1 صفحه : 15