مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
نویسنده :
الفيومي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
53
(ب ع د) : بَعُدَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ بُعْدًا فَهُوَ بَعِيدٌ وَيُعَدَّى بِالْبَاءِ وَبِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ بَعُدْتُ بِهِ وَأَبْعَدْتُهُ وَتَبَاعَدَ مِثْلُ: بَعُدَ وَبَعَّدْتُ بَيْنَهُمْ تَبْعِيدًا وَبَاعَدْتُ مُبَاعَدَةً وَاسْتَبْعَدْتُهُ عَدَدْته بَعِيدًا وَأَبْعَدْتُ فِي الْمَذْهَبِ إبْعَادًا بِمَعْنَى تَبَاعَدْتُ.
وَفِي الْحَدِيثِ «إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ قَضَاءَ الْحَاجَةِ أَبْعَدَ» قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَيَكُونُ أَبْعَدَ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا فَاللَّازِمُ أَبْعَدَ زَيْدٌ عَنْ الْمَنْزِلِ بِمَعْنَى تَبَاعَدَ وَالْمُتَعَدِّي أَبْعَدْتُهُ وَأَبْعَدَ فِي السَّوْمِ شَطَّ وَبَعِدَ بَعَدًا مِنْ بَابِ تَعِبَ هَلَكَ وَبَعْدُ ظَرْفٌ مُبْهَمٌ لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ إلَّا بِالْإِضَافَةِ لِغَيْرِهِ وَهُوَ زَمَانٌ مُتَرَاخٍ عَنْ السَّابِقِ فَإِنْ قَرُبَ مِنْهُ قِيلَ بُعَيْدَهُ بِالتَّصْغِيرِ كَمَا يُقَالُ قَبْلَ الْعَصْرِ فَإِذَا قَرُبَ قِيلَ قُبَيْلَ الْعَصْرِ بِالتَّصْغِيرِ أَيْ قَرِيبًا مِنْهُ وَيُسَمَّى تَصْغِيرَ التَّقْرِيبِ وَجَاءَ زَيْدٌ بَعْدَ عَمْرٍو أَيْ مُتَرَاخِيًا زَمَانُهُ عَنْ زَمَانِ مَجِيءِ عَمْرٍو وَتَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ} [القلم: 13] أَيْ: مَعَ ذَلِكَ وَالْأَبْعَدُ خِلَافُ الْأَقْرَبِ وَالْجَمْعُ الْأَبَاعِدُ.
(ب ع ر) : الْبَعِيرُ مِثْلُ: الْإِنْسَانِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى يُقَالُ حَلَبْت بَعِيرِي وَالْجَمَلُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَخْتَصُّ بِالذِّكْرِ وَالنَّاقَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تَخْتَصُّ بِالْأُنْثَى وَالْبَكْرُ وَالْبَكْرَةُ مِثْلُ: الْفَتَى وَالْفَتَاةِ وَالْقَلُوصُ كَالْجَارِيَةِ هَكَذَا حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ السِّكِّيتِ وَالْأَزْهَرِيُّ وَابْنُ جِنِّي ثُمَّ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هَذَا كَلَامُ الْعَرَبِ وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا خَوَاصُّ أَهْلِ الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْوَصِيَّةِ لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ بَعِيرًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ نَاقَةً فَحَمَلَ الْبَعِيرَ عَلَى الْجَمَلِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى عُرْفِ النَّاسِ لَا عَلَى مُحْتَمَلَاتِ اللُّغَةِ الَّتِي لَا يَعْرِفُهَا إلَّا الْخَوَاصُّ وَحَكَى فِي كِفَايَةِ الْمُتَحَفِّظِ مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ وَإِنَّمَا يُقَالَ جَمَلٌ أَوْ نَاقَةٌ إذَا أَرْبَعَا فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَيُقَالُ قَعُودٌ وَبَكْرٌ وَبَكْرَةٌ وَقَلُوصٌ وَجَمْعُ الْبَعِيرِ أَبْعِرَةٌ وَأَبَاعِرُ وَبُعْرَانٌ بِالضَّمِّ وَالْبَعْرُ مَعْرُوفٌ وَالسُّكُونُ لُغَةٌ وَهُوَ مِنْ كُلِّ ذِي ظِلْفٍ وَخُفٍّ وَالْجَمْعُ أَبْعَارٌ مِثْلُ: سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَبَعَرَ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ بَعْرًا مِنْ بَابِ نَفَعَ أَلْقَى بَعَرَهُ.
(
ب ع ض
) : بَعْضٌ مِنْ الشَّيْءِ طَائِفَةٌ مِنْهُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ جُزْءٌ مِنْهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ جُزْءًا أَعْظَمَ مِنْ الْبَاقِي كَالثَّمَانِيَةِ تَكُونُ جُزْءًا مِنْ الْعَشَرَةِ قَالَ ثَعْلَبٌ أَجْمَعَ أَهْلُ النَّحْوِ عَلَى أَنَّ
-[54]- الْبَعْضَ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ أَوْ مِنْ أَشْيَاءَ وَهَذَا يَتَنَاوَلُ مَا فَوْقَ النِّصْفِ كَالثَّمَانِيَةِ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنْ الْعَشَرَةِ وَبَعَّضْتُ الشَّيْءَ تَبْعِيضًا جَعَلْتُهُ أَبْعَاضًا مُتَمَايِزَةً قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَأَجَازَ النَّحْوِيُّونَ إدْخَالَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَى بَعْضٍ وَكُلٍّ إلَّا الْأَصْمَعِيَّ فَإِنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ قُلْتُ لِلْأَصْمَعِيِّ رَأَيْتُ فِي كَلَامِ ابْنِ الْمُقَفَّعِ الْعِلْمُ كَثِيرٌ وَلَكِنْ أَخْذُ الْبَعْضِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكُلِّ فَأَنْكَرَهُ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَقَالَ كُلٌّ وَبَعْضٌ مَعْرِفَتَانِ فَلَا تَدْخُلُهُمَا الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِأَنَّهُمَا فِي نِيَّةِ الْإِضَافَةِ وَمِنْ هُنَا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ بَعْضٌ وَكُلٌّ مَعْرِفَتَانِ لِأَنَّهُمَا فِي نِيَّةِ الْإِضَافَةِ وَقَدْ نَصَبَتْ الْعَرَبُ عَنْهُمَا الْحَالَ فَقَالُوا مَرَرْت بِكُلٍّ قَائِمًا وَأَمَّا قَوْلُهُمْ الْبَاءُ لِلتَّبْعِيضِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي الْعُمُومَ فَيَكْفِي أَنْ تَقَعَ عَلَى مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَعْضٌ وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] وَقَالُوا الْبَاءُ هُنَا لِلتَّبْعِيضِ عَلَى رَأْيِ الْكُوفِيِّينَ وَنَصَّ عَلَى مَجِيئِهَا لِلتَّبْعِيضِ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي أَدَبِ الْكَاتِبِ وَأَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ وَابْنُ جِنِّي وَنَقَلَهُ الْفَارِسِيُّ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ وَتَأْتِي الْبَاءُ مُوَافِقَةً مِنْ التَّبْعِيضِيَّةِ.
وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ الْمَوْسُومِ بِمُشْكِلَاتِ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَتَأْتِي الْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ تَقُولُ الْعَرَبُ شَرِبْتُ بِمَاءِ كَذَا أَيْ مِنْهُ وَقَالَ تَعَالَى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [الإنسان: 6] أَيْ مِنْهَا وَقِيلَ فِي تَوْجِيهِهِ لِأَنَّهُ قَالَ {يُفَجِّرُونَهَا} [الإنسان: 6] بِمَعْنَى يَشْرَبُ مِنْهَا فِي حَالِ تَفْجِيرِهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الزِّيَادَةِ لَكَانَ التَّقْدِيرُ يَشْرَبُهَا جَمِيعًا فِي حَالِ تَفْجِيرِهِمْ وَهَذَا التَّقْدِيرُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ وَمِثْلُهُ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ أَيْ يَشْرَبُ مِنْهَا وَتَجْرِي بِأَعْيُنِنَا أَيْ مِنْ أَعْيُنِنَا وَالْمُرَادُ أَعْيُنُ الْأَرْضِ.
وَقَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ فِي جُزْءٍ لَهُ فِي مَعَانِي الشِّعْرِ عِنْدَ قَوْلِ زُهَيْرٍ (1)
فَتَعْرُكُكُمْ عَرْكَ الرَّحَا بِثِفَالِهَا
وَضَعَ الْبَاءَ مَوْضِعَ مَعَ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْبَابَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَقَالَ إنَّ الْبَاءَ تَقَعُ مَوْقِعَ مِنْ وَعَنْ وَحَكَى أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ سَقَاكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَاءِ كَذَا أَيْ بِهِ فَجَعَلُوهُمَا بِمَعْنًى وَذَهَبَ إلَى مَجِيءِ الْبَاءِ بِمَعْنَى التَّبْعِيضِ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ اللِّسَانِ وَقَالَ بِمُقْتَضَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ حَيْثُ لَمْ يُوجِبَا التَّعْمِيمِ بَلْ اكْتَفَى أَحْمَدُ بِمَسْحِ الْأَكْثَرِ فِي رِوَايَةٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ بِمَسْحِ الرُّبْعِ وَلَا مَعْنَى لِلتَّبْعِيضِ غَيْرُ ذَلِكَ وَجَعْلُهَا فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى التَّبْعِيضِ أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِزِيَادَتِهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الزِّيَادَةِ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بَلْ لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ
-[55]- إلَّا بِدَلِيلٍ فَدَعْوَى الْأَصَالَةِ دَعْوَى تَأْسِيسٍ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ وَدَعْوَى الزِّيَادَةِ دَعْوَى مَجَازٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَقِيقَةَ أَوْلَى وقَوْله تَعَالَى {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ} [لقمان: 31] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ فَالْمَعْنَى مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ قَالَهُ الْحُجَّةُ فِي التَّفْسِيرِ وَمِثْلُهُ {فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ} [هود: 14] أَيْ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَقَالَ عَنْتَرَةُ
شَرِبَتْ بِمَاءِ الدَّحْرَضَيْنِ فَأَصْبَحَتْ ... زَوْرَاءَ تَنْفِرُ عَنْ حِيَاضِ الدَّيْلَمِ
أَيْ شَرِبَتْ مِنْ مَاءِ الدَّحْرَضَيْنِ وَقَالَ الْآخَرُ (2)
شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ ... مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَئِيجُ
أَيْ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ وَقَالَ الْآخَرُ (3)
هُنَّ الْحَرَائِرُ لَا رَبَّاتُ أَحْمِرَةٍ ... سُودُ الْمَحَاجِرِ لَا يَقْرَأْنَ بِالسُّوَرِ
أَيْ مِنْ السُّوَرِ وَقَالَ جَمِيلٌ
فَلَثَمْتُ فَاهَا آخِذًا بِقُرُونِهَا ... شُرْبَ النَّزِيفِ بِبَرْدِ مَاءِ الْحَشْرَجِ
أَيْ مِنْ بَرْدِ.
وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ الْأَبْرَصِ
فَذَلِكَ الْمَاءُ لَوْ أَنِّي شَرِبْتُ بِهِ ... إذًا شَفَى كَبِدًا شَكَّاءَ مَكْلُومَهْ
أَيْ لَوْ أَنِّي شَرِبْتُ مِنْهُ وَقَالَ النُّحَاةُ الْأَصْلُ أَنْ تَأْتِيَ لِلْإِلْصَاقِ وَمَثَّلُوهَا بِقَوْلِكَ مَسَحْتُ يَدِي بِالْمِنْدِيلِ أَيْ أَلْصَقْتُهَا بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَوْعِبُهُ وَهُوَ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْإِجْمَاعِ أَنَّهَا لِلتَّبْعِيضِ فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ الْآيَةُ مَدَنِيَّةٌ وَالِاسْتِدْلَالُ بِهَا يُفْهِمُ أَنَّ الْوُضُوءَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ جَائِزَةً بِغَيْرِ وُضُوءٍ إلَى حَالِ نُزُولِهَا فِي سَنَةِ سِتٍّ وَالْقَوْلُ بِذَلِكَ مُمْتَنِعٌ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مِمَّا نَزَلَ حُكْمُهُ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ وُجُوبَ الْوُضُوءِ كَانَ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عِنْدَ الْمُعْتَبَرِينَ فَهُوَ مَكِّيُّ الْفَرْضِ مَدَنِيُّ التِّلَاوَةِ وَلِهَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي هَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ وَلَمْ تَقُلْ نَزَلَتْ آيَةُ الْوُضُوءِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَانَ سُنَّةً فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ حَتَّى نَزَلَ فَرْضُهُ فِي آيَةِ التَّيَمُّمِ نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ.
(1) من معلقته- وعجز البيت:
فتلقح كِشَافاً ثم تُنْتَجْ فَتُتْئم
(2) أبو ذؤيب الهذلى- واستشهد به النحويون على أنَّ (منى) تأتى بمعنى (من) فى لغة هذيل.
(3) الراعى النُّميرى وقيل غيره- وهذا البيت من شواهد النحويين وقد طال كلامهم فى معنى الباء فيه راجع المغنى فى (الباء المفردة) .
نام کتاب :
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
نویسنده :
الفيومي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
53
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir