مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المخصص
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
288
3 - (الفُهُود)
صحب اللعين الفَهْد ضَرْب من السِّباعِ يُتَصَيَّد بِهِ وَالْجمع أفُهُدُ وفُهُود وَالْأُنْثَى فَهْدةُ وَفِي الْمثل أنْومُ من فَهْدٍ والفَهَّاد صاحِبُها وَرجل فَهْد يشَبَّه بالفَهْد فِي ثِقْل نَوْمه والكَثْعَمُ الفَهْد وَقد تقدّم أَنه النَّمِر ابْن دُرَيْد الكَشْم الفَهْد وَالْأُنْثَى بالهاءِ صَاحب الْعين النَّحِيم صوْتُ الفَهْد وَنَحْوه من السِّباع نَحَم ينْحِم نَحْماً ونَحِيماً ونَحَماناً قطرب غَطَّ الَهْدُ فِي نَوْمهِ يَغِطُّ غَطِيطاً صوَّتَ وَقد تقدَّم فِي الْإِنْسَان
3 - (البَيْر والنِّمْس)
صَاحب الْعين الفِزْر ابنُ البَبْر والفَزَارة أُمُّه والفزْرة أُخْته والهَدَبَّس أَخُوهُ قَالَ ابْن جني أثبتَ هَذَا أحمدُ بن يحيى وقَبله فَلم يدفَعْه قَالَ وَمِنْه اشتقاق فَزَارةَ للقبِيلة
3 - (بناتُ آوَى)
يُقَال هُوَ ابنُ آوَى وبَنَات آوَى قَالَ سِيبَوَيْهٍ هُوَ معرِفةُ لَا يَنصرِف قَالَ أَبُو عَليّ الْفَاء من آوَى همزَة أَلا تَرى أَنَّهَا لَا تَخْلُو من أَن تكونَ أفْعَلَ أَو فَعْلَى أَو فاعَلَ فَلَا يجوز أَن تكون فاعَلَ لِأَن مثل طابَقٍ وتابَلٍ مصروفُ فِي المعرفَة وَقد مَنَعوا آوَى الصَّرْف فعُلم بذلك أَنه لَيْسَ مِثْلَ طابَق وتابَل وَلَا يجوز أَن تكون فَعْلَى لِأَنَّهَا لَو كَانَت إيَّاهُمَا لكَانَتْ العينُ الَّتِي هِيَ الْألف فِي مَوضِع سكُون وَإِذا كَانَ فِي موضِع سكُون وَجب صِحَّتُها وانتَفَى انقِلابُها فَلَو كانتِ العيْن واواً لوَجَبَ إدغامُها فِي الْوَاو الَّتِي هِيَ لامُ كَمَا وَجب إدغامُ حَوَّى وعَوَّى وَلَا يجوز أَن تكونَ الْألف مًنقلبة عَن الْيَاء مَعَ وُقُوع وَاو بعدَها لِأَن ذَلِك مرفُوض فِي كَلامهم غيْرُ مَأْخُوذ بِهِ فَإِن قلت قد جَاءَ خَيْوانُ فِي اسْم هَذَا الموضِع الَّذِي باليَمَن وَالْقَوْل فِي ذَلِك أَنه فَيْعالُ وَلَيْسَ بفَعْلان وَإِنَّمَا مُنِع الصْرفَ لِأَنَّهُ جُعِل اسْما لبُقْعة أَو بَلْدة فَلَا يجوز إِذا أَن تكونَ فَعْلانَ فَإِذا لم يجُز أَن يكون فاعَل وَلَا فَعْلَى ثَبَتَ أَنه أفعَلُ وَإِنَّمَا يُصْرَف لوزْن الفِعل وَأَنه علَم فَهُوَ مثل آمَنَ وَلَو نُكِّر كَمَا نَكَّروا عِرْساً فِي ابْن عِرْس كَانَ الْقيَاس صَرْفَه وَقَالَ غَيره ابنُ غير منْفصِل من آوَى وَكَذَلِكَ آوَى غير مُنْفَصل من ابنٍ لَا تَقول قَبَّح اللهُ آوَى فَمَا أخبَثَ ابْنَه كَمَا لَا تَقول تأمَّل قُزَح فَمَا أبْيَن قَوْسَه وَإِنَّمَا تقُول قَبَّح الله ابنَ آوَى فَمَا أخبَثَه وتأمَّلَ قَوْسَ قُزَح فَمَا أبْيَنَه ابْن دُرَيْد يُقال لِابْنِ آوَى لَعْوَضُ وعِلَّوْض وشَعْبَرُ وعِلَّوْش وَقد تقدّم أَن العِلَّوْش الذئْب وَيُقَال لَهُ أَيْضا شَوْطُ بَراحٍ ووَعَوَّعُ وَقد تقدّم أَن الوَعْوَع الجَبّان صَاحب الْعين الذُّؤْلانُ يهمَز وَلَا يُهْمز ابنُ آوَى
3 - (بَاب الدِّبَبَة)
غير وَاحِد دُبُّ وأدْبابُ وجِبَبَة وَالْأُنْثَى جدُبَّة أَبُو عبيد وأرضُ مَدَبَّة من الدِّبَبَة صَاحب الْعين الدَّخْس الفَتِيُّ من الدِّبَبَة ثَعْلَب وَالْأُنْثَى دَخْسةُ ابْن دُرَيْد الدَّيْسَمُ ولدُ الدُّبِّ أَو الذئْبِ أَبُو عبيد هُوَ وَلَدُ الدُّبَّة من قَوْلهم قد أنْصَف القارَةَ منْ راماها أَلا تَراهم قَالُوا لَا يُفَطِّن الدُّبَّ غلا الحِجارةُ وَمَا قيل فِيهِ من أَن القارَة الرمَاةُ المشهُورُون أعرف صَاحب الْعين السَّنَّة اسمُ للدُّبَّة أَو الفَهْدة
نام کتاب :
المخصص
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
288
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir