مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المخصص
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
1
صفحه :
122
أجْرى فِيهِ الْإِفْرَاد مجْرى الْإِضَافَة فِي الضَّرُورَة وَذَلِكَ فِي قَوْله: خَالطَ من سَلْمَى خَيَاشيمَ وفَا فحكمُ هَذِه الْألف فِي قَوْله وفا أَن تكونَ بَدَلا من التَّنْوِين والمنقلبةُ من الْعين سَقطتْ لالتقاء الساكنين لِأَنَّهُ السَّاكِن الأول وَبَقِي الِاسْم حرف وَاحِد وَجَاز هَذَا فِي الشّعْر للضَّرُورَة لِأَنَّهُ قد يجوز فِي الشّعْر كثير مِمَّا لَا يجوز فِي الْكَلَام فَأَما قَول الفرزدق: هُمَا نَفَثَا فِي فِيَّ من فَمَوَيْهِمَا فَإِنَّهُ قيل إِنَّه أَبْدل من الْعين الَّذِي هُوَ وَاو الميمَ كَمَا تُبْدل مِنْهُ فِي الْإِفْرَاد ثمَّ أَبْدل من الْهَاء الَّتِي لَام الواوَ وبدلُ الْوَاو من الْهَاء غيرُ بعيد لما قدّمنا من مُشابَهة بعض هَذِه الْحُرُوف لبعضٍ ويدلُّ على سَوْغ ذَلِك أَنَّهُمَا يَعْتَقِبانِ على الْكَلِمَة الْوَاحِدَة كَقَوْلِك عِضَة فإنّ لامَه قد يُحْكم عَلَيْهَا أَنَّهَا هَاء لقَولهم عِضَاه وَيحكم عَلَيْهَا أَنَّهَا وَاو لقَولهم عِضَوات وَيحْتَمل أَن يكون أضَاف الفَمَ مُبْدلاً من عينهَا الْمِيم للضَّرُورَة كَقَوْل الآخر (وَفِي الْبَحْر فَمُه) ، ثمَّ أُتِي بِالْوَاو الَّتِي هِيَ عين فالميم عِوَض مِنْهُ فجَمع بَين البَدَل والمُبْدَل مِنْهُ للضَّرُورَة لأَنا قد وجدنَا هَذَا من الجَمْع فِي مذاهبهم نَحْو قَوْله: إنِّي إذَا مَا حَدَثٌ ألَمَّا دَعَوتُ يَا اللَّهُمَّ يَا للَّهُمَّا فَجمع بَين حرف النداء وَبَين الميمِيْن اللَّتَيْنِ هما عوض مِنْهُ للضَّرُورَة وَذَلِكَ يجوز أَن يكونَ قد جَمَع بَين الْمِيم وَبَين مَا هِيَ عوض مِنْهُ فَيكون قد اجْتمع فِيهِ على هَذَا الْوَجْه ضَرُورتان إِحْدَاهمَا إضافَتُه فَماً بِالْمِيم وَحكمه أَن لَا يضافَ بهَا وَجمعه بَين الْبَدَل والمُبْدَل مِنْهُ، قَالَ مُحَمَّد بن يزيدَ قد لَحَّن كثير من النَّاس العَّجاجَ فِي قَوْله: خَالطَ من سَلْمَى خَياشِيمَ وفَا قَالَ: وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بلاحِنٍ لِأَنَّهُ حَيْثُ اضطرَّ أتَى بِهِ فِي قافية لَا يَلْحَقُه مَعهَا التنوينُ وَمن كَانَ يَرَى تَنْوِين القوافي كالعِتَابَنْ لم ير تَنْوِين هَذِه فَالْقَوْل فِيهِ عِنْدِي مَا قدَّمتُه من أَنه أجراه فِي الْإِفْرَاد مُجْراه فِي الْإِضَافَة للضَّرُورَة فَلَا يَصح تلحينُه وَنحن نَجِد مَسَاغاً إِلَى تجويزه ونرى فِي كَلَامهم نظيرَه من استعمالهم فِي الشّعْر وإجازتهم فِيهِ مَا لَا يُجِيزون فِي غَيره وَلَا يَسِتعملونه مَعَ غَيره كإبْدالِهم الْيَاء من الْبَاء فِي أرانيها وَفِي ضَفَادِي جَمِّة فَكَذَلِك يَجُوز فِيهِ اسْتِعْمَال الِاسْم على حرف وَاحِد وَإِن لم يَسُغ فِي الْكَلَام وَلم يَجُز، ابْن دُرَيْد، فَمٌ وأفْمامٌ، عَليّ: أفمامٌ من بَاب ملامِحَ ومَشابِه وَلَيْسَ على واحده إِلَّا أَن يكون على قَوْله: يَا لَيْتها قد خَرَجَتْ من فَمِّهِ وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ على الضَّرُورَة، ابْن دُرَيْد، وفاهٌ وفوهٌ وفِيهٌ، وَقد فَوِهَ الرجلُ فَوَهاً فَهُوَ أفْوَهُ، يَعْنِي عَظُمَ فَمَهُ واتَّسَع، وَقَالَ: فاهَ بِالْكَلِمَةِ يَفُوهُ ويَفِيهُ، ابْن السّكيت، فَمٌ وفِم وفُم، فاما تَشْدِيد الْمِيم فَإِنَّهُ يجوز فِي الشّعْر كَمَا قَالَ: يَا ليتها قد خَرَجت من فَمِّه فاما فُو وفِي فَإِنَّمَا يُقَال فِي الْإِضَافَة إِلَّا أَن العجاج قد قَالَ:
نام کتاب :
المخصص
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
1
صفحه :
122
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir