responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم والمحيط الأعظم نویسنده : ابن سيده    جلد : 9  صفحه : 497
(ذَلِكَ ما دِينُكَ إِذْ جُنِّبَتْ ... أَحْمالُها كالبُكُرِ المُبْتِلِ)
إِنّما أرادَ جَمْعَ مُبْتَلةَ، كتَمْرَةٍ وتَمْرٍ. وقد انْبَتَلَتْ من أُمِّها، وتَبَتَّلَتْ، واسْتَبْتَلَتْ. وصَدَقَةٌ بَتْلَةُ: مُنْقَطِعَةٌ عن صاحِبِها، كبَتَّةِ. وأعْطَيْتُه عَطاءُ بَتْلاً، أي: مُنْقَطِعاً. إِمّا أَن يُرِيدَ الغايَةَ، أي: أَنَّه لا يُشْبِهُه عَطاءٌ، وإمّا أَنْ يُريدَ أَنَّه لا يُعْطِيهِ عَطاءُ بَعْدَه. وحَلَف يَمِينًا بَتْلَةً: أي قَطَعَها. وتَبَتَّلَ إِلى اللهِ تَعالَى: انْقَطَعَ وأَخْلَصَ، وفي التَّنْزِيلِ: {وتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَتْبِيلاً} [المزمل: 8] جاءَ المَصْدَرُ فيه على غير طَرِيقِ الفِعْلِ وله نَظائِرُ: والبَتولُ من النِّساءِ: المُنْقَطِعَةُ عن الرِّجالِ لا أَرَبَ لها فِيهمِ، وقالُوا لَمْرَيمَ العَذْرِاء: البَتُولُ والبَتِيلُ لذلك. والتَّبُّتلُ: تَرْكُ النِّكاح، والزُّهْدُ فيه، والانْقِطاعُ عنه. والمُبَتَّلَةُ من النِّساءِ: التي بُتِّلَ حُسْنُها على أَعضْائِها، أي: قُطِّعَ. وقِيلَ: هي الَّتِي لم يَرْكَبْ بعضُ لحمها بَعْضاً، فهو لذِلكَ مُنْمازٌ. وقالَ اللِّحْيانِيُّ: هي التي في أَعْضائِها اسْتِرْسالٌ، لم يَرْكَبْ بعَضهُا بعضاً، والأَوَّلُ أقربُ إلى الاشْتِقاق. وجَمَلٌ مُبَتَّلٌ كذلك، ولا يُوصَفُ به الرَّجُلُ. والبَتِيلَةُ: كُلُّ عُضْو مُكْتَنِزٍ مُنْمازٍ. والبَتِيلَةُ: العَجْزُ، في بعَض اللُّغات؛ لانْقِطاعه عن الظَّهْرِ، قالَ:
(إِذا الظُّهُورُ مَدَّتِ البَتائِلاَ ... )
والبَتْلُ: تَمْيِيزُ الشّيْءِ من غَيْرِه. والبُتُلُ: كالَمسايِلِ في أَسْفل الوادِى، واحِدُها بَتِيلٌ. وبَتِيلُ اليَمامَةِ: جَبَلٌ هُنالَكَ، وهو البَتِيلُ أيْضاً، قال:

نام کتاب : المحكم والمحيط الأعظم نویسنده : ابن سيده    جلد : 9  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست