مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المحكم والمحيط الأعظم
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
529
وحَلَّ العُقْدَةَ يَحُلُّها حَلاًّ: نَقَضَها فانْحَلَّتْ.
وكُلُّ جامد اذيب فقد حل.
والمُحَلَّلُ: الشَّيْء الْيَسِير كَقَوْل امْرِئ الْقَيْس:
غَذَاها نَمِيُر المَاء غَيْرُ المُحَلَّلِ
وَهَذَا يحْتَمل مَعْنيين: أَحدهمَا أَن يَعْنِي انه غذاها غذَاء لَيْسَ بِمُحَلل أَي لَيْسَ بِيَسِير وَلكنه مبالغ فِيهِ، وَالْآخر أَن يَعْنِي غير مَحْلُولٍ عَلَيْهِ أَي لم يُحَلَّ عَلَيْهِ فَيُكَدَّرَ وكُلُّ ماءٍ حَلَّتْهُ الْإِبِل فَكَدَّرَتْهُ: مُحَلَّلٌ.
وحَلَّ عَلَيْهِ أمْرُ الله يَحِلٌّ حُلُولاً: وجبَ وَفِي التَّنْزِيل (أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ من رَبِّكُمْ) وَمن قَرَأَ: أَن يحل فَمَعْنَاه أَن ينزل.
واحَلَّه الله عَلَيْهِ: اوجَبَهُ.
وحَلَّ عَلَيْهِ حَقِّى يَحِلّ مَحِلاً. وَهُوَ أحد مَا جَاءَ من المصادر على مِثَال مَفْعِل بِالْكَسْرِ كالمرجِع والمحيض، وَلَيْسَ ذَلِك بمطَّرِدٍ إِنَّمَا يُقْتصر على مَا سمع مِنْهُ، هَذَا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ، فَأَما قَوْله تَعَالَى (حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ) فقد يكون المصْدر وَيكون الْموضع.
واحَلَّت الشَّاة والناقةُ وَهِي مُحِلّ: در لَبَنُها، وَقيل يَبِس لَبَنُها ثمَّ أكَلَتِ الرّبيع فَدرَّتْ. وَعبر عَنهُ بَعضهم بِأَنَّهُ نزُول اللَّبن من غير نتاج. والمعنيان متقاربان، وَكَذَلِكَ النَّاقة انشد ابْن الاعرابي:
ولكِنَّها كَانَت ثَلاَثا مَياسِراً ... وحائِلَ حُولٍ انُهِزَتْ فأحَلَّتِ
يَصِف إبِلا وليسَتْ بِغَنمٍ لِأَن قبل هَذَا:
فَلَو إِنَّهَا كَانَت لقاحي كَثِيرَة ... لقد نهِلَتْ من مَاء جُد وعَلَّتِ
واحَلَّت الناقةُ على وَلَدهَا: دَرَّ لبنُها، عُدّىَ بِعَلى لِأَنَّهُ فِي معنى دَرَّتْ.
وتَحَلَّل السفَرُ بالرَّجُلِ: اعتل بعد قدومه.
والإحْلِيلُ والتِّحليلُ: مَخْرَجُ الْبَوْل من الْإِنْسَان ومَخْرَجُ اللَّبن من الثدي والضرع.
نام کتاب :
المحكم والمحيط الأعظم
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
529
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir