مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المحكم والمحيط الأعظم
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
507
وحُدَّ الرجُلُ: مُنِعَ من الظَّفَرِ.
وكل مَحْرُوم مَحْدُودٌ.
وَدون مَا سَأَلت حَدَدٌ أيْ مَنْعٌ. وَلَا حَدَدَ عَنْهُ: أَي لَا مَنْعَ وَلَا دَفْعَ.
وحَدَّ اللهٌ عنَّا شَرَّ فُلاَنٍ حَدّا: كَفَّه وصَرَفه قَالَ:
حَدَادِ دُونَ شَرّها حَدَادِ
حَدَادِ فِي معنى حُدَّهْ، وقولُ مَعْقِل بن خُوَيْلد الهُذَليِّ:
عُصَيْمٌ وعَبْدُ الله والمَرْءُ جَابر ... وحُدّى حَدَادٍ شَرَّ اجْنحَة الرُّخْمِ
أَرَادَ: اصرفي عَنَّا شَرّ اجنحة الرُّخْم.
يصفه بالضَّعْفِ واسْتدْفاع شَرّ اجنحة الرُّخْمِ على مَا هِيَ عَلَيْهِ من الضعْف، وَقيل مَعْنَاهُ ابطيء شَيْئا، يَهْزَأُ مِنْهُ وسمَّاه بالجُمْلَة.
وكُلُّ مَصْرُوفٍ عَن خير أَو شَرً مَحْدُود.
ومالكَ عَنْ ذَلِك حَدَدٌ ومُحْتَدٌ: أَي مَصْرِفٌ ومعدل.
وَرجل حُدُّ: مَحْدُودٌ عَن الْخَيْر مَصْرُوفٌ.
ويُدْعَى على الرَّامِي فَيُقَال: اللَّهُمَّ احْدُدْهُ أَي لَا توفقه لإصابة.
وأمْرٌ حَدَدٌ: مُمْتَنعٌ باطلٌ، وَكَذَلِكَ دعْوةٌ حَدَدٌ.
وَأمر حَدَدٌ. لَا يَحِلُّ أَن يُرْتَكبَ.
والحادُّ والمُحدُّ من النِّسَاء: الَّتِي تَتْرُكُ الزِّينَة وَالطّيب وَقَالَ ابْن دُرَيْد: هِيَ الْمَرْأَة الَّتِي تتْرك الزِّينَة وَالطّيب بعد زَوجهَا للعدة حَدَّتْ تَحِدُّ وتَحُدُّ حَدًّا. وابى الْأَصْمَعِي إِلَّا احَدَّتْ وَهِي مُحِدٌّ وَلم يَعْرِفُ حَدَّتْ والحِدَادُ تَرْكُها ذَلِك، وَفِي الحَدِيث " لَا تُحِدُّ الْمَرْأَة فَوق ثَلَاث إِلَّا على زَوجهَا ".
والحَدَّادُ: البَحْرُ. وَقيل: نَهْرٌ بعَيْنه قَالَ أياسُ بنُ الارَتّ.
ولَوْ يَكُوُن على الحدَّادِ يملكهُ ... لم يَسْقِ ذَا غُلَّةٍ من مَائه الجارِي
نام کتاب :
المحكم والمحيط الأعظم
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
2
صفحه :
507
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir