responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم والمحيط الأعظم نویسنده : ابن سيده    جلد : 2  صفحه : 139
وعامله مُرَابَعَةً ورِباعا، من الرَّبيع، الْأَخِيرَة عَن اللحياني.
واستأجره مُرَابَعَة ورِباعا، عَنهُ أَيْضا.
والرُّبَعُ: الفصيل الَّذِي ينْتج فِي الرّبيع.
وَقيل للقمر: مَا أَنْت ابْن أَربع، قَالَ: عَتَمةُ رُبَع، لَا جائعٌ وَلَا مُرْضَع.
وَالْجمع أرْباعٌ ورِباعٌ. قَالَ:
سَوْفَ تَكْفِي من حُبِّهنَّ فَتاةٌ ... تَرْبُقُ البَهْمَ أوْ تَخُلُّ الرِّباعا
يَعْنِي جمع ربع أَي تخل أَلْسِنَة الفصال، تشقها وَتجْعَل فِيهَا عودا لِئَلَّا ترْضع، وَرَوَاهُ ابْن الْأَعرَابِي: أَو تحل الرباعا أَي تحل الرّبيع مَعنا حَيْثُ حللنا، يَعْنِي إِنَّهَا متبدية. وَالرِّوَايَة الأولى أولى، لِأَنَّهُ أشبه بقوله تربق البهم أَي إِنَّهَا تشد البهم عَن أمهاتها لِئَلَّا ترْضع وَلِئَلَّا تفرَّق، فَكَأَن هَذِه الفتاة تخْدم البهم والفصال.
وأرْباعٌ ورِباعٌ شَاذ، لِأَن سِيبَوَيْهٍ قَالَ: إِن حكم فُعَلٍ أَن يكسر على فِعْلانٍ فِي غَالب الْأَمر.
وَالْأُنْثَى رُبَعَةٌ.
وناقة مُرْبعٌ: ذَات رُبَعٍ.
ومِرْباعٌ: عَادَتهَا أَن تنْتج الرباع.
والرِّبْعِيَّةُ: ميرة الرّبيع وَهِي أول المير، ثمَّ الصيفية ثمَّ الدفئية ثمَّ الرمضية. وَسَيَأْتِي ذكر جَمِيع ذَلِك.
والرِّبْعِيَّةُ أَيْضا: العير الممارة فِي الرّبيع، وَقيل أول السّنة، وَإِنَّمَا يذهبون بِأول السّنة إِلَى الرّبيع. وَالْجمع رباعي.
والرِّبْعِيَّة: الْغَزْوَة فِي الرّبيع. قَالَ النَّابِغَة:
وَكَانَت لَهُم رِبْعِيَّةٌ تَحْذَرُونها ... إذَا خَضْخَضَتْ ماءَ السَّماء القبائلُ
يَعْنِي أنَّهُ كَانَت لَهُم غَزْوَة يغزونها فِي الرّبيع.
وأرْبَعَ الرجل: ولد لَهُ فِي شبابه، على الْمثل بِالربيعِ، ووَلَدُه رِبْعِيوُّنَ. قَالَ:

نام کتاب : المحكم والمحيط الأعظم نویسنده : ابن سيده    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست