responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم والمحيط الأعظم نویسنده : ابن سيده    جلد : 1  صفحه : 415
اللَّفْظ: كل الَّذِي يَعدكُم. فَالْجَوَاب: أَن هَذَا بَاب من النّظر، يذهب فِيهِ المناظر إِلَى إِلْزَام حجَّته بأيسر الْأَمر. وَلَيْسَ فِي هَذَا نفي الْكل، وَإِنَّمَا ذكر الْبَعْض يُوجب لَهُ الْكل، لِأَن الْبَعْض هُوَ الْكل. وَمثل هَذَا قَول الشَّاعِر:
قدْ يُدْرِكُ المُتَأنّي بَعْضَ حاجَتِه ... وقَدْ يَكُونُ مَعَ المُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ
لِأَن الْقَائِل إِذا قَالَ: أقل مَا يكون للمتأني إِدْرَاك بعض الْحَاجة، واقل مَا يكون للمستعجل الزلل، فقد أبان فضل المتأني على المستعجل، بِمَا لَا يقدر الْخصم أَن يَدْفَعهُ. وَكَأن مُؤمن آل فِرْعَوْن قَالَ لَهُم: أقل مَا يكون فِي صدقه أَن يُصِيبكُم بعض الَّذِي يَعدكُم، وَفِي ذَلِك هلاككم.
والبَعُوض: ضرب من الذُّبَاب، الْوَاحِدَة: بَعُوضة.
وبَعَضَه البَعُوضُ يَبْعَضُه بَعْضاً: عَضَّه. وَلَا يُقَال فِي غير البَعوض. قَالَ:
لنِعُمَ البَيتُ بَيتُ أبي دِثارٍ ... إِذا مَا خافَ بَعْضُ القَوْمِ بَعْضَا
قَوْله " بَعْضًا ": أَي عضا. وَأَبُو دثار: الكلة. والبعوضة: مَوضِع كَانَ للْعَرَب فِيهِ يَوْم مَذْكُور. وَقَالَ متمم بن نُوَيْرَة يذكر قَتْلَى ذَلِك الْيَوْم:
على مِثلِ أصحابِ البَعُوضَة فاخْمُشِي ... لكِ الوَيْلُ حُرَّ الْوَجْه أَو يَبْكِ من بَكَى

مقلوبه: (ض ب ع)
الضَّبْع: وسط العَضُد بِلَحْمِهِ، يكون للْإنْسَان وَغَيره، وَقيل: الْعَضُد كلهَا. وَقيل: الْإِبِط. وَقيل: مَا بَين الْإِبِط إِلَى نصف الْعَضُد من أَعْلَاهُ.
والمَضْبَعَة: اللحمة الَّتِي تَحت الْإِبِط من قدم.
واضْطَبَعَ الشَّيْء: أدخلهُ تَحت ضَبْعَية. واضَّطَبَعَ بِثَوْبِهِ: أدخلهُ من تَحت يَده الْيُمْنَى، فَأَلْقَاهُ على مَنْكِبَيْه الْأَيْسَر.
وضَبَع الْفرس يَضْبَع ضَبْعا: لوى حَافره إِلَى ضَبْعه.

نام کتاب : المحكم والمحيط الأعظم نویسنده : ابن سيده    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست