مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
62
مَحل لَا يجوز فِيهِ الِاجْتِهَاد، وَهُوَ مَا كَانَ مُخَالفا للْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع
الْأَخْذ: التَّنَاوُل
وَأخذ إخذهم: أَي سَار سيرتهم وتخلق بأخلاقهم
وَأخذ يعدى بِالْبَاء نَحْو: {يُؤْخَذ بالنواصي} وبنفسه نَحْو: {خُذْهَا وَلَا تخف} وَإِن كَانَ الْمَقْصُود بِالْأَخْذِ غير الشَّيْء الْمَأْخُوذ حسا فيتعدى إِلَيْهِ بِحرف وَالْفِعْل مَعَ صلته قد يكون بِمَعْنى فعل آخر مَعَ صلَة أُخْرَى ك (أَخذ بِهِ) فَإِنَّهُ بِمَعْنى (حمل عَلَيْهِ) وَعَلِيهِ: {أَخَذته الْعِزَّة بالإثم} وك (تقدم إِلَيْهِ) فَإِنَّهُ بِمَعْنى (أَمر بِهِ) ودائرة الْأَخْذ أوسع من دَائِرَة الِاشْتِقَاق، وكل مَا مادته ثلاثية فلهَا تقاليب سِتَّة، أَرْبَعَة مِنْهَا مستعملة، وَاثْنَانِ مُهْملَة مِثَاله مَادَّة الْكَلَام، فَإِن تقاليب هَذِه الْحُرُوف الثَّلَاثَة تدل على التَّأْثِير بِشدَّة: (كلم) (ملك) (لكم) (كمل) هَذَا معنى الْأَخْذ وَلَيْسَ فِيهِ اشتقاق
الِاخْتِيَار: هُوَ طلب مَا هُوَ خير وَفعله، وَقد يُقَال لما يرَاهُ الْإِنْسَان خيرا وَإِن لم يكن خيرا
وَقَالَ بَعضهم: الِاخْتِيَار: الْإِرَادَة مَعَ مُلَاحظَة مَا للطرف الآخر، كَأَن الْمُخْتَار ينظر إِلَى الطَّرفَيْنِ ويميل إِلَى أَحدهمَا والمريد ينظر إِلَى الطّرف الَّذِي يُريدهُ
وَالْمُخْتَار فِي عرف الْمُتَكَلِّمين: يُقَال لكل فعل يَفْعَله الْإِنْسَان لَا على سَبِيل الْإِكْرَاه فَقَوْلهم (هُوَ مُخْتَار فِي كَذَا) فَلَيْسَ يُرِيدُونَ بِهِ مَا يُرَاد بقَوْلهمْ: (فلَان لَهُ اخْتِيَار) فَإِن الِاخْتِيَار أَخذ مَا يرَاهُ خيرا
وَالْمُخْتَار: قد يُقَال للْفَاعِل وَالْمَفْعُول
وَاعْلَم أَن الْبَارِي سُبْحَانَهُ فَاعل بِالِاخْتِيَارِ عِنْد الْمُتَكَلِّمين، وَاسْتَدَلُّوا بِهِ على إِثْبَات الصِّفَات الزَّائِدَة لَهُ تَعَالَى من الْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة واشتمال أَفعاله على الحكم والمصالح لكَونهَا مبادئ الْأَفْعَال الاختيارية عَن الْفَاعِل الْمُخْتَار؛ وَلَا يلْزم قدم الْمَعْلُول من قدم الْفَاعِل الْمُخْتَار، لِأَن تعلق الْإِرَادَة بِوُجُود الْمَعْلُول عِنْد كَون الْفَاعِل مُخْتَارًا جُزْء من الْعلَّة؛ فَيجوز أَن يتَأَخَّر وجوده مَعَ تَمام استعداده فِي ذَاته، كَمَا فِي الكبريت مثلا بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّار، عَن وجود الْفَاعِل المستقل بالتأثير بِأَن تتَعَلَّق إِرَادَته بِوُجُودِهِ فِي وَقت معِين دون وَقت سَابق أَو لَاحق، لحكمة اقتضته، فَلَا يلْزم ذَلِك، بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ مُوجبا، فَإِنَّهُ يلْزم من قدم الْفَاعِل الْمُوجب قدم الْمَعْلُول، وَإِلَّا لزم التَّخَلُّف عَن الْعلَّة التَّامَّة وَلِهَذَا ذهب الفلاسفة إِلَى قدم الأفلاك
الآخر: بِكَسْر الْخَاء مُقَابل للْأولِ وَهُوَ فِي حَقنا اسْم لفرد لَاحق لمن تقدمه وَلم يتعقبه مثله؛ يجمع على (آخَرين) بِالْكَسْرِ، وتأنيثه بِالتَّاءِ لَا غير
وَرجل آخر: مَعْنَاهُ أَشد تأخرا فِي الذّكر هَذَا أَصله ثمَّ أجري مجْرى غَيره، ومدلول الآخر فِي اللُّغَة خَاص بِجِنْس مَا تقدمه فَلَو قلت: (جَاءَنِي زيد وَآخر مَعَه) لم يكن الآخر إِلَّا من جنس مَا قلته؛ بِخِلَاف غير فَإِنَّهَا تقع على الْمُغَايرَة مُطلقًا فِي جنس أَو صفة
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
62
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir