responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 593
عَلَيْكُم}
وَمعنى الظِّهَار: {وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم}
وَبَين ظهريهم، وظهرانيهم: بِفَتْح النُّون، وَبَين أظهرهم: جمع ظهر أَي بَينهم
وأقمت بَين ظهرانيهم: أَي بَين ظهر فِي وَجْهي وَظهر فِي ظَهْري
هَذَا فِي الأَصْل ثمَّ اسْتعْمل فِي الْإِقَامَة بَين الْقَوْم
وَظَاهر بَينهمَا: طابق
وَعَن ظهر الْقلب: كِنَايَة عَن الْحِفْظ
وَأَعْطَاهُ عَن ظهر يَد: أَي ابْتِدَاء بِلَا مُكَافَأَة
وَفُلَان خَفِيف الظّهْر: أَي قَلِيل الْعِيَال
والظواهر: أَشْرَاف الأَرْض.
وَالظَّاهِر وَالْبَاطِن فِي صفة الله تَعَالَى
لَا يُقَال إِلَّا مزدوجين كَالْأولِ وَالْآخر
وَهُوَ الظَّاهِر: آيَة لِكَثْرَة آيَاته ودلائله
وَالْبَاطِن: مَاهِيَّة لاحتجاب حَقِيقَة ذَاته عَن نظر الْعُقُول بحجب كبريائه
وَقَالَ بَعضهم: الظَّاهِر إِشَارَة إِلَى معرفتنا البديهية، فَإِن الْفطْرَة تَقْتَضِي فِي كل مَا نظر إِلَيْهِ الْإِنْسَان أَنه تَعَالَى مَوْجُود كَمَا قَالَ: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَه وَفِي الأَرْض إِلَه} وَلذَلِك قَالَ بعض الْحُكَمَاء: مثل طَالب مَعْرفَته مثل من طوف الْآفَاق فِي طلب مَا هُوَ مَعَه
وَالْبَاطِن: إِشَارَة إِلَى مَعْرفَته الْحَقِيقِيَّة، وَهِي الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ بقوله: يَا من غَايَة مَعْرفَته الْقُصُور عَن مَعْرفَته
وَالظِّهَار: مصدر (ظَاهر الرجل) إِذا قَالَ لزوجته: (أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي)
ثمَّ قيل: (ظَاهر من امْرَأَته) فعدي بِمن لتضمين معنى التجنب لاجتناب أهل الْجَاهِلِيَّة عَن الْمَرْأَة الْمظَاهر مِنْهَا، إِذْ الظِّهَار طَلَاق عِنْدهم
وَشرعا تَشْبِيه مُسلم عَاقل بَالغ مَا يُضَاف إِلَيْهِ الطَّلَاق من الزَّوْجَة بِمَا يحرم إِلَيْهِ النّظر من عُضْو محرمه وَهُوَ يَقْتَضِي الطَّلَاق وَالْحُرْمَة إِلَى أَدَاء الْكَفَّارَة
وقاس الشَّافِعِي ظِهَار الذِّمِّيّ من زَوجته على ظِهَار الْمُسلم فِي حُرْمَة الْوَطْء، فيعترضه الْحَنَفِيّ بِأَن الْحُرْمَة فِي الْمُسلم غير مُؤَبّدَة لانتهائها بِالْكَفَّارَةِ، وَفِي الْكَافِر مُؤَبّدَة لِأَنَّهُ لَيْسَ من أهل الْكَفَّارَة لعدم صِحَة صَوْمه، فَخَالف حكم الْفَرْع حكم أَصله، إِذْ هُوَ فِي الْفَرْع حُرْمَة بتأبيد، وَفِي الأَصْل حُرْمَة بِلَا تأبيد، وَلَا قِيَاس عِنْد اخْتِلَاف الحكم
الظَّن: يكون يَقِينا وَيكون شكا، من الأضداد، كالرجاء يكون أمنا وخوفا
وَالظَّن فِي حَدِيث: " أَنا عِنْد ظن عَبدِي بِي " بِمَعْنى الْيَقِين والاعتقاد لَا بِمَعْنى الشَّك
وَالظَّن: التَّرَدُّد الرَّاجِح بَين طرفِي الِاعْتِقَاد غير الْجَازِم
وَعند الْفُقَهَاء: هُوَ من قبيل الشَّك لأَنهم يُرِيدُونَ بِهِ التَّرَدُّد بَين وجود الشَّيْء وَعَدَمه سَوَاء اسْتَويَا أَو ترجح أَحدهمَا
[وَفِي شرح " الاشارات ": قد يُطلق الظَّن بِإِزَاءِ الْيَقِين على الحكم الْجَازِم المطابق غير الْمُسْتَند إِلَى علته، وعَلى الْجَازِم غير المطابق، وعَلى غير الْجَازِم]

نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست