مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
583
بِالتَّخْفِيفِ
وَلم نجوزه قبله
أَو قيل مُضِيّ وَقت صَلَاة إِذا انْقَطع فِي أقل الْمدَّة، بِقِرَاءَة {حَتَّى يطهرن} بِالتَّشْدِيدِ، خلافًا لزفَر وَالشَّافِعِيّ فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا تحل بِحَال قبل الِاغْتِسَال، واحتجا بِقِرَاءَة التَّشْدِيد، وَفِيه نظر، لِأَن شَرط الْعَمَل بِالْمَفْهُومِ أَن لَا يكون مُخَالفا لمنطوق قِرَاءَة التَّشْدِيد، وَنحن نقُول: لَيْسَ الْعَمَل بِقِرَاءَة التَّخْفِيف بطرِيق الْمَفْهُوم، بل بطرِيق الْمَنْطُوق، فَإِن الدّلَالَة على الحكم عِنْد الْغَايَة بِحَسب الْوَضع (قيل فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا يمسهُ إِلَّا الْمُطهرُونَ} : إِنَّه لَا يبلغ حقائق مَعْرفَته إِلَّا من تطهر نَفسه وتنقى من درن الْفساد)
الطَّاعَة: طاع لَهُ يطوع ويطاع: انْقَادَ
ويطيع لُغَة فِي يطوع، [وَلَا يُقَال أَطَعْت أَمر زيد بل يُقَال: أَطَعْت زيدا فِي أمره وامتثلت أمره]
أطَاع زيدا فِي أمره: امتثل أمره على الِاسْتِعَارَة، أَو جعل الْأَمر مُطَاعًا على الْمجَاز الْحكمِي
وَالطَّاعَة مثل الطوع لَكِن أَكثر مَا تقال فِي الائتمار فِيمَا أَمر، والارتسام فِيمَا رسم
وَقَوله تَعَالَى: {فطوعت لَهُ نَفسه} تابعته وطاوعته، أَو شجعته وأعانته وأجابته إِلَيْهِ
وَالطَّاعَة هِيَ الْمُوَافقَة لِلْأَمْرِ أَعم من الْعِبَادَة لِأَن الْعِبَادَة غلب اسْتِعْمَالهَا فِي تَعْظِيم الله غَايَة التَّعْظِيم
وَالطَّاعَة تسْتَعْمل لموافقة أَمر الله وَأمر غَيره وَالْعِبَادَة تَعْظِيم يقْصد بِهِ النَّفْع بعد الْمَوْت
والخدمة: تَعْظِيم يقْصد بِهِ النَّفْع قبل الْمَوْت
والعبودية: إِظْهَار التذلل، وَالْعِبَادَة أبلغ مِنْهَا لِأَنَّهَا غَايَة التذلل
وَالطَّاعَة فعل المأمورات وَلَو ندبا، وَترك المنهيات وَلَو كَرَاهَة، فقضاء الدّين والإنفاق على الزَّوْجَة والمحارم وَنَحْو ذَلِك طَاعَة الله وَلَيْسَ بِعبَادة
وَتجوز الطَّاعَة لغير الله فِي غير الْمعْصِيَة، وَلَا تجوز الْعِبَادَة لغير الله تَعَالَى
والقربة: أخص من الطَّاعَة لاعْتِبَار معرفَة المتقرب إِلَيْهِ فِيهَا، وَالْعِبَادَة أخص مِنْهُمَا لِأَنَّهُ يعْتَبر فِيهَا النِّيَّة
وَالتَّاء فِي الطَّاعَة وَالْعِبَادَة لَيست للمرة بل للدلالة على الْكَثْرَة، أَو لنقل الصّفة إِلَى الاسمية
وَالطَّاعَة إِذا أدَّت إِلَى مَعْصِيّة راجحة وَجب تَركهَا، فَإِن مَا يُؤَدِّي إِلَى الشَّرّ فَهُوَ شَرّ
وَالطَّاعَة تحبط بِنَفس الرِّدَّة عندنَا لقَوْله تَعَالَى: {وَمن يكفر بِالْإِيمَان فقد حَبط عمله}
وَالْمَوْت على الرِّدَّة لَيْسَ بِشَرْط بل تَأْثِير الشَّرْط الْمَذْكُور فِي حبوط عمل الدُّنْيَا فَإِنَّهُ مَا لم يسْتَمر على الرِّدَّة إِلَى آخر الْحَيَاة لَا يحرم من ثَمَرَات الْإِسْلَام
وَالطَّاعَة والعصيان فِي البديع: هُوَ أَن يُرِيد الْمُتَكَلّم معنى من الْمعَانِي فيستعصي عَلَيْهِ لتعذر دُخُوله فِي الْوَزْن، فَيَأْتِي بِمَا يتَضَمَّن معنى كَلَامه وَيقوم بِهِ الْوَزْن وَيحصل بِهِ معنى من البديع غير الَّذِي قَصده كَقَوْل المتنبي:
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
583
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir