نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 55
ثيبت المرأة: صارت ثيبا.
فهي مثيب.
التثويب: مجئ الرجل مستصرخا.
فيلوح بثوبه، ليرى ويشتهر.
-: التعويض.
-: الدعاء إلى الصلاة.
-: تثنية الدعاء.
-: أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين.
-: إقامة الصلاة.
-: الصلاة بعد الفريضة.
- عند الحنفية: هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام.
ويكون بحسب ما تعارفه الناس، كتنحنح، أو قامت قامت، أو: الصلاة الصلاة.
ولو أحدثوا إعلاما مخالفا جاز.
وصورته أن يمكث بعد الاذان قدر عشرين آية، ثم يثوب، ثم يمكث كذلك.
ثم يقيم الصلاة.
والتثويب لكل الصلوات.
وقيل: باستثناء المغرب.
و: هو قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم.
وهو الاصل في التثويب.
- عند الشافعية، والحنابلة: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم.
مرتين.
- عند الجعفرية: مثل قول الشافعية والحنابلة.
و: هو حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين بين الاذان والاقامة.
و: هو تكرير الشهادتين.
الثواب: الجزاء.
وفي القرآن الكريم: (هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوبا وخير عقبا) (الكهف: 44)
وهو يستعمل في الخير والشر، لكنه في الخير أشهر.
-: العطاء وفي الكتاب العزيز: (والله عنده حسن الثواب) (آل عمران: 195) .
- عند الحنفية: ما يستحق به الرحمة، والمغفرة من الله تعالى، والشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم.
و: هو إعطاء ما يلائم الطبع.
هبة الثواب: (انظر وهب) الثوب: ما يلبسه الناس من كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو، ونحو ذلك.
(ج) ثياب.
وأما الستور، ونحوها، فليست بثياب، بل أمتعة البيت.
وقال ابن حزم: الاصل في اللغة أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة.
الثيب: من ليس ببكر.
ويقع على الذكر والانثى.
يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب.
وإطلاقه على المرأة أكثر.
وقال الليث: ولا يقال للرجل: ثيب.
وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا.
قال ابن السكيت: الثيب هو الذي دخل بامرأة، وهي التي دخل بها.
- عند الحنفية: هي التي تزوجت.
- عند الشافعية والحنابلة: هي الموطوءة في القبل، سواء كان الوطئ حلالا، أم حراما، أو كان وهي نائمة، - عند الزيدية: هي التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق، أو فسخ.
- عند الاباضية: من تزوجت ولو لم تزل بكارتها.
الثيب في الزنى عند الشافعية: من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح، وهو بالغ، عاقل، حر.
والرجل والمرأة في هذا سواء.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 55