responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 53
-: التعليق.
ومنه: التعليق على المشيئة، كما لو قال: لافعلن كذا إن شاء الله تعالى.
وفي الحديث الشريف: " من حلف على شئ، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى ".
-: يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال، كما نص عليه السيرافي.
الاستثناء العرفي: هو حقيقة عرفية تطلق على (إن شاء الله) وإن كان مجازا في الاصل، لانه شرط.
(الدسوقي) .
- عند المالكية: هو رفع للزوم اليمين.
- عند الظاهرية: هو أن يحلف على شئ، ثم يقول موصولا بكلامه: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله، أو: إلا أن لا يشاء الله، أو نحوا من هذا.
أو: إلا إن شاء، أو: إلا أن لا أشاء، أو: إلا إن بدل الله ما في قلبي، أو: إلا أن يبدو إلي، أو: إلا أن يشاء
فلان، أو: إن شاء، وهذا هو الاستثناء الصحيح.
- في قول الراغب الاصفهاني: هو رفع ما يوجبه اللفظ، كقوله: امرأتي طالق إن شاء الله.
- عند الزيدية: صرف الامر الذي حلف عليه، ورده، حتى كأن لم يكن منه، فإذا قال: والله لادخلن الدار إن شاء الله، فبقوله: إن شاء الله تعالى، قد استثنى، أي عطف الامر الذي حلف عليه، وهو دخول الدار، ورده حتى كأنه لم يقصده، ولم يحلف عليه.
- عند الاباضية: إخراج بعض من كل، بمثل: إلا أن يشاء الله.
الاستثناء الوضعي اصطلاحا: هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ (ابن حجر) .
- عند الحنفية: تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب، ونفي وإثبات باعتبار الاجزاء، فالقائل: له علي عشرة، إلا ثلاثة، له عبارتان: مطولة، وهي ما ذكرناه، ومختصرة: وهي أن يقول ابتداء: له علي سبعة، وهو معنى قولهم: تكلم بالباقي بعد الثنيا.
أي بعد الاستثناء.
و: إخراج الشئ من الشئ، لولا الاخراج لوجب دخوله فيه وهذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقط.
- عند الحنابلة: صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه.
و: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه.
- في قول الراغب الاصفهاني: هو رفع ما يوجبه عموم سابق.
وفي القرآن الكريم: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) (الانعام: 145) .
الثنى: الامر يعاد مرتين.
وفي الحديث الشريف: " لا ثنى في الصدقة " أي: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة.
- من النساء: التي ولدت مرتين.
-: الولد الثاني.
الثنيا: الاستثناء.
وفي الحديث الشريف: " من استثنى فله ثنياه " أي مستثناه.
بيع الثنيا: (انظر ب ي ع) الثني: كل ما سقطت ثنيته.
(ج) ثناء، وثنيان.
وهي ثنية (ج) ثنيات.
ويكون من ذوات الظلف، والحافر في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف في السنة السادسة.
وهو بعد الجذع.

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست