نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 52
تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) (النساء: 40) .
- في الموازين: وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم.
(ج) مثاقيل.
- الشرعي: هو الدينار.
وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع الدرهم.
(النجفي) .
ثلم الجدار وغيره - ثلما: أحدث فيه شقا.
- الاناء: كسر حرفه.
ثلم الشئ - ثلما: صارت فيه ثلمة.
يقال: ثلم الوادي: انكسر جانبه.
و: ثلم الطريق: تحفر فهو ثلم.
الثلمة: الموضع الذي قد انثلم.
(ج) ثلم.
وفي الحديث الشريف: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح) أي: موضع الكسر منه.
ثمن الشئ: - ثمنا: أخذ ثمنه.
ثمن الشئ - ثمانة: غلا ثمنه، فهو ثمين.
-: علا شأنه.
الثمن: العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع، عينا كان أو سلعة.
-: قيمة كل شئ، وهو قول الليث والهروي.
واستعمله الشافعي.
وفي الحديث الشريف: " من أعتق شركا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".
والمراد بالثمن في هذا النص القيمة.
- عند الحنفية والشافعية والاباضية: ما تراضى عليه المتعاقدان.
وهو: ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة، وهو النقدان (الذهب والفضة) والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالاعيان، أو غير معينة وصحبها حرف الباء (بعت كذا
بكذا..) - في المجلة (م 152) : ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة.
(م 153) : الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية، أو ناقصا عنها، أو زائدا عليها.
-: عند الحنفية والشافعية والاباضية مغاير للقيمة.
وقد استعمله الشافعي وبعض الحنفية بمعنى القيمة.
المثمن: مقابل الثمن.
- في المجلة (م 155) : الشئ الذي يباع بالثمن.
ثنى الشئ - ثنيا: عطفه ورد بعضه على بعض.
- صدره على كذا: طواه عليه وستره.
وفي التنزيل العزيز: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه) (هود: 5) .
قال ابن عباس ومجاهد: يثنون صدورهم: شك وامتراء في الحق ليستخفوا من الله إن استطاعوا.
- فلانا عن كذا: صرفه عنه.
- عطفه: تكبر.
ومنه قول الله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق) (الحج: 8 - 9) .
استثنى الشئ: أخرجه من قاعدة عامة، أو حكم عام.
الاستثناء: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.
وأدواته: إلا، وأخواتها، قال أبو إسحق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير.
ولو قال قائل: مئة إلا تسعة وتسعين، لم يكن متكلما بالعربية، وكان عيا من الكلام.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 52