responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 42
علامة البلوغ عند الحنفية: في الغلام: الاحتلام، والانزال.
وفي البنت: الاحتلام، والحيض، والحبل.
فإن لم لم يوجد فيهما شئ من ذلك، فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة.
وبه يفتى.
وعن أبي حنيفة، حتى يتم له ثماني عشرة سنة، ولها سبع عشرة سنة.
- عند الحنابلة: الاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الانثى
بالحيض، والحمل.
البندقة: واحدة البندق.
وهو نبات معروف.
-: كرة في حجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد.
البهمة: ولد الضأن، الذكر والانثى.
(ج) بهم، وجمع الجمع بهام.
وفي الحديث الشريف: " وترى الحفاة العراة رعاء الابل والبهم يتطاولون في البنيان ".
قال الخطابي: أراد برعاء الابل والبهم الاعراب وأصحاب البوادي ينتجعون مواقع الغيث.
ولا تستقر بهم الدار.
يعني أن البلاد تفتح، فيسكنونها، ويتطاولون في البنيان.
وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليبا، فإذا انفردت قيل لاولاد الضأن بهام.
ولاولاد المعز سخال.
وقال ابن فارس: البهم صغار الغنم.
وقال أبو زيد: يقال لاولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز، ذكرا كان أو أنثى: سخلة، ثم هي بهمة وجمعها بهم.
وقال الزبيدي: البهمة اسم لولد الضأن والبقر والمعز البهيم: هو الذي لا يخالط لونه لون سواه.
(ج) بهم.
وفي الحديث الشريف: " يحشر الناس يوم القيامة عراة
حفاة بهما ".
يعنى ليس فيهم شئ من العاهات والاعراض التي تكون في الدنيا، كالعمى، والعور.
والعرج، وغير ذلك.
وإنما هي أجساد مصححة لخلود الابد في الجنة أو النار.
-: هو الذي ليس فيه بياض، قاله الامام أحمد بن حنبل.
- من الاصوات: المتماثل لا ترجيع فيه.
البهيمة: كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر، ما عدا السباع.
(ج) بهائم.
-: كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر.
وفي القرآن المجيد (أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد) (المائدة: 1) .
وبهيمة الانعام: هي الابل، والبقر، والغنم.
قال ابن جرير الطبري: كذلك هو عند العرب.
باح - بوحا: ظهر.
- فلان بالسر: أظهره وأعلنه.
فهو بائح.
أباح الرجل ماله: أذن في الاخذ والترك.
استباح الشئ: عده مباحا.
-: استأصله.
الاباحة: الاطلاق.
- عند الاصوليين: حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك.
- في المجلة (م: 1045) : هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالاخذ، والاحراز للاشياء المباحة.
التي ليست في الاصل ملكا لاحد، كالماء.

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست