نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 378
عليه زغب قليل، يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لا حتوائه على مادة حمراء، وعلى راتينج.
الورق: الفضة، مضروبة كانت، أوغير مضروبة.
(ج) أوراق، ووراق، وفي الحديث الشريف: " لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل ".
الرقة: الارض التي يصيبها المطر في القيظ.
فينبت فتكون خضراء.
-: المال.
-: الفضة.
-: الدراهم المضروبة من الفضة.
(ج) رقات، ورقون، قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس.
-: الذهب، وقد نقله البعض عن الشافعية.
قال النووي: لم يقل أصحابنا، ولا أهل اللغة، ولا غيرهم أن الرقة تطلق على الذهب، بل هي الورق.
وراك فلان - وركا: اعتمد على وركه.
- وروكا: اضطجع، وكأنه وضع وركه على الارض.
- على الدابة: ثنى رجله لينزل: أو ليستريح.
- بالمكان: أقام.
- الشئ وركا: جعله حيال وركه.
وركت المرأة - وركا: كانت عظيما الوركين.
فهي وركاء، وهو أورك.
تورك فلان توركا: اعتمد على وركه.
فهو متورك.
- على الدابة: ثنى رجله، ووضع إحدى وركيه في السرج.
التورك: مصدر.
التورك في الصلاة عند الحنفية: أن يضع المصلي أليتيه على الاض، ويخرج رجليه إلى جانبه الايمن.
- عند الافعية: أن ينصب رجله اليمنى، ويجعل رجله اليسرى خارجة من تحت ساقه اليمنى، ولا يقعد على شئ منها، ويفتح أصابعه، وينحي عجزه كله، ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة، وركبته اليمنى على الارض ملزقة.
- عند الحنفية: مثل قول الشافعية: و: أن ينصب رجله اليمنى.
ويجعل باطن رجله
اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل أليتيه على الارض.
- عند الجعفرية: أن يخرج رجليه من تحته.
ويقعد على مقعدته، ويضع رجله اليسرى على الارض، ويضع ظاهري قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى وهذا هو تعريف الطوسي.
وقد نقل النجفي أقوالا أخرى.
ثم قال: لم أعثر على نص مطلق في التورك، بل لم أعثر على هذه اللفظة في نصوصنا.
وكأن الاصحاب عبروا بما في النص من صفة معناها.
الورك: ما فوق الفخذ.
(مؤنث) .
(ج) أوراك.
- الشجرة: عجزها.
الورك: الورك.
الورك: الورك.
ورى القيح الجوف - وريا: أفسده.
وفي الحديث الشريف: " لان يتملئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا ".
المراد بن أن يكون الشع غالبا عليه، مستوليا عليه، بحيث يشغله عن القرآن، وغيره من المعلوم الشرعية، وذكر الله تعالى.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 378