responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 273
الغرة في دية الجنين باتفاق الفقهاء: عبد، أو أمة، أو نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكرا، أو عشر دية المرأة لو كان الجنين أنثى.
(النووي) - في قول طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: عبد، أو أمة، أو فرس.
الغرة في الوضوء عند الشافعية: غسل شئ من مقدم الرأس، أو ما يجاوز الوجه، زائدا على الجزء الذي يجب غسله.
الغرة: الغفلة.
(ج) غرر.
الغرور: كل ما غر الانسان من مال، أو جاه، أو شهوة، أو إنسان، أو شيطان، وفي القرآن المجيد: (يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا
يغرنكم بالله الغرور) (فاطر: 5) المغرور: اسم مفعول.
- عند الحنفية: هو رجل وطئ امرأة معتقدا أنها له بملك يمين، أو نكاح، وولدت، ثم استحقت.
الغرغرة: تردد الروح في الحلق.
غرم فلان - غرما، وغرامة: لزمه مالا يجب عليه.
ويقال: غرم الدية، والدين: أداهما عن غيره.
- في التجارة: خسر.
أغرم فلانا: جعله غارما.
أغرم بالشئ: أو لع به.
فهو مغرم.
غرم فلانا: أغرمه.
الغارم: الذي يلتزم ما ضمنه، وتكفل به (ج) غرام.
الغارم الذي يستحق الزكاة عند المالكية.
من عليه دين بقدر ما في يديه، أو يفضل بعد القضاء ما يكون به من عداد الفقراء.
- عند الحنفية: من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه، أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه.
- عند الشافعية: هو ثلاثة: من تداين لنفسه في مباح.
أو في غير مباح وتاب، أو صرفه في مباح مع الحاجة، أو تداين لاصلاح ذات البين، ولو كان غنيا،
أو تداين لضمان.
فيعطى إن أعسر مع الاصيل، أو أعسر وحده وكان متبرعا بالضمان.
- عند الحنابلة: من عجز عن وفاء دينه.
و: من غرم لاصلاح ذات البين.
- عند الظاهرية: من عليه دين لا يفي ماله به، ومن كفل كفالة وإن كان ماله وفاء بها.
- عند الجعفرية: الذي عليه الدين أو أنفقه في طاعة، أو مباح.
- عند الاباضية: هو المدين بلا سرف، وفساد، وإن لم يحل أجل الدين، أو كان بكفالة لاحد.
و: من عليه دين لا يجد وفاءه.
و: من لزمه غرم عن غيره.
و: الملزوم (المدين) مطلقا.
الغرام: التعلق بالشئ تعلقا لا يستطاع التخلص منه -: العذاب الدائم.
وفي القرآن الكريم: (والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما) (الفرقان: 65) -: الهلاك.
الغرامة: الخسارة.
-: ما يلزم أراؤه، كالغرم.
- عند الشافعية: دفع الشئ ظلما.

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست