responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 267
- منزل فلان: بدا فيه موضع خلل يخشى دخول العدو منه.
- فلانا: أذهب بصر إحدى عينية.
عاوره الشئ: أعطاه إياه عارية.
- فلانا الشئ: فعل به مثل ما فعل به صاحبه.
- الشمس: راقبها.
لاستعارة: مصدر استعار.
- في المجلة: (م 767) : أخذ العارية.
و.
يقال للآخذ مستعير.
الاعارة: مصدر أعار.
- في المجلة (م 766) : إعطاء الشئ عارية.
والذي يعطية يسمى معيرا.
الاعور: الذاهب إحدى العينين.
(ج) عور.
-: الردئ من كل شئ.
-: الضعيف.
- الجبان البليد الذي لا خير فيه.
-: الغراب.
العارة: العارية.
(ج) العواري.
العارية: العارية.
(ج) العواري.
العارية: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك.
(ج) العواري.
- شرعا: إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.
(البجيرمي) .
- في المجلة (م 765) : هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا، أي بلا بدل، ويسمى معارا، أو مستعارا أيضا.
العوار: العيب.
-: الخرق، والشق في الثوب.
-: ذهاب الحسن في إحدى العينين.
العوار: العوار.
والفتح أفصح.
وأشهر.
العور: الشين، والقبح.
-: ذهاب حسن إحدى العينين.
- العيب.
العوراء: الحولاء.
-: الكلمة، أو الفعلة القبيحة.
العورة: الخلل، والعيب في الشئ.
(ج) عورات.
-: كل ما يستره الانسان استنكافا.
أو حياء.
-: السوءة.
- الرجل في قول أكثر الفقهاء: ما بين السرة والركبة.
(ابن قدامة) .
وليست السرة من العورة عند فقهاء المذابه الاربعة.
وأما الركبة فهي من العورة عند الحنفية، وليست كذلك عند غيرهم.
- عند الظاهرية، وقول عند الحنابلة، وفي قول ابن أبي ذئب: الفرجان فقط، - المرأة عند فقهاء المذاهب الاربعة، والظاهرية.
والاوزاعي: جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وقال الحنفية بأن القدمين ليستا من العورة.
عاض فلان بكذا.
وعنه، ومنه - عوضا: أعطاه إياه بدل ما ذهب منه.
فهو عائض.
استعاضة، ومنه: سأله العوض.
أعاض فلانا منه: عاضه.

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست