responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 253
- عند الحنابلة: مثل أن يقول المشتري: أعطني بهذا
الدينار خبزا، فيعطيه ما يرضيه.
أو يقول البائع: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه.
- في المجلة (م 175) حيث أن المقصد الاصلي من الايجاب والقبول هو تراضي أالطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاط، مثال ذلك أن يعطي المشتري للخبار مقدارا من الدراهم.
فيعطيه الخباز بها مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول.
أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع، ويأخذ السلعة.
ويسكت البائع.
وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة، ودفع له خمسة دنانير، وقال: بكم تبيع المد من هذه الحنطة؟ فقال: بدينار، فسكت المشتري، ثم طلب منه الحنطة فقال له البائع: أعطيك إيها غدا.
ينعقد البيع أيضا، وإن لم يجر بينهما الايجاب والقبول، وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار، وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت قيمتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الاول.
وكذا لو قال المشتري للقصاب: اقطع لي بخمسة قروش لما من هذا الجانب من الشاة فقطع القصاب اللحم.
ووزنه وأعطاه إياه.
انعقد البيع وليس للمشتري
الامتناع من قبوله وأخذه.
العطاء: ما يعطى (ج) أعطية.
و (جج) أعطيات.
وأعطيات الملوك: هباتهم.
وأعطيات الجند: أرزاقهم.
وما يترب لهم من مال.
- عند الحنفية: هو ما يفرض في بيت المال في كل سنة.
أما الرزق فهو: ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة.
والكفاية، مشاهرة.
أو مياومة..العطية: العطاء.
(ج) عطايا.
-: المهر.
- عند الحنابلة: تمليك في الحياة بغير عوض.
وهي تشمل الهبة والهدية والصدقة.
المعاطاة: المناولة.
- بيع المعاطاة: بيع التعاطي.
عفر الاناء - عفرا: دلكه بالتراب.
الاعفر: الرمل الاحمر.
-: الابيض.
وليس بالشديد البياض.
- من الظباء: ما يعلو بياضه حمرة.
وهي عفراء.
العفر: وجه الار ض.
-: التراب.
العفرة: حمرة يخالطها بياض.
عفص الشئ - عفصا: ثناه وعطفه.
ويقال: عفص يده: لواها.
-: قلعه.
- القارورة: جعل على رأسها العفاص.
العفاص: غلاف يغطى به رأس القارورة، وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة.
فيكون سداد لها.
-: الوعاء من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك يكون فيه الزاد، وغيره.
عقبت الابل - عقوبا: تحولت من مرعى إلى مرعى آخر.
- فلان على فلانة: تزوجها بعد زوجها الاول.

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست