نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 230
يقال: ليس له طعم، وما فلان بذي طعم، إذا كان غثا.
الطعم: الطعام.
-: الاكل.
يقال: فلان قل طعمه: أي أكله.
الطعمة: المأكلة.
يقال: جعلت هذه الضيعة طعمه لفلان.
-: وجه المكسب.
يقال: فلان عفيف الطعمة، وخبيث الطعمة إذا كان ردئ المكسب.
(ج) طعم.
طلق - طلوقا، وطلاقا: تحرر من قيده، ونحوه.
- المرأة من زوجها طلاقا: تحللت من قيد الزواج، وخرجت من عصمته.
فهي طالق (ج) طلق.
وطالقة.
(ج) طوالق.
طلق لسانه - طلوقا، وطلوقة: فصح.
فهو طلق اللسان، وطليقه.
- وجهه: فرح.
- المرأة: طلقت.
وفتح اللام أفصح.
طلقت المرأة، أو الحامل في المخاض: أصابها وجع الولادة، فهي مطلوقة.
أطلقت البينة: إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ.
- الاسير: خلاه.
-: الناقة: أرسلها - القول: أرسله من غير قيد، ولا شرط.
انطلق فلان: ذهب.
الطلاق: إزالة القيد، والتخلية.
-: رفع قيد النكاح.
وفي القرآن المجيد: (الطلاق مرتان فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان) (البقرة: 229) قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره.
- شرعا: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ، أو كناية ظاهرة، أو بلفظ ما مع نية.
(الدسوقي.
) حسن الطلاق عند الحنفية.
هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.
تمليك الطلاق عند المالكية: جعل إنشاء الطلاق حقا لغير الزوج.
و: تمليك المرأة إيقاع الطلاق.
التوكيل بالطلاق عند المالكية: جعل إنشائه بيد الغير باقيا مع منع الزوج من إيقاعه.
الطلاق البائن عند الحنابلة: هو ما لا رجعة فيه للزوج على زوجته، لكونها مطلقة.
ثلاثا.
أو دونها بعوض، أو غيره.
وقد انقضت عدتها.
- عند الجعفرية: هو مالا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الاظهر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة.
والمختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل.
- عند الاباضية: هو طلاق لا رجعة فيه، شامل للدا، وطلاق نفسها إذا جاز لها، والطلاق بالحكم.
طلاق البدعة عند الحنفية: أن يطلقها ثلاثا متفرقة، أو ثنتين بمرة، أو مرتين، في طهر واحد لا رجعة فيه.
أو واحدة في طهر وطئت فيه.
أو واحدة في حيض موطوءة.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 230