نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 219
وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية، (التمرتاشي) .
- شرعا: إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم.
والمشرب، وكل ما يصل الجوف، والاستقاء والاستمناء، والجماع، والكبائر من الفجر إلى المغرب، تقربا إلى الله تعالى.
(أطفيش) .
صوم المال عند الجمهور: أن يصوم يومين، فصاعدا، ولا يتناول في الليل شيئا، ولا ماء.
ولا مأكول.
(النووي) .
الصيام: الصوم.
وفي التنزل العزيز: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (البقرة: 183) وفي التنزيل العزيز: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تتقون) (البقرة: 183) صاد الطير، والوحش، ونحوهما - صيدا: أمسكه
بالمصيدة.
-: قنصه.
- فلانا طيرا.
ونحوه: صاده له.
اصطاد الطير: صاده بمشقة.
الصيد: ما يصاد.
وفي القرآن المجيد: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (المائدة: 95) .
- شرعا: هو الحيوان الممتنع، الحلال، غير المملوك، (الحسين الصنعاني) .
- عند الحنفية: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل خلقته، إما بقوائمه، أو بجناحيه، مأكولا كان أو غير مأكول، ولا يؤخذ إلا بحيلة.
- في المجلة (م 1293) : هو الحيوان المتوحش من الانسان.
صيد البحر عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: هو ما يكون توالده في الماء، - عند الشافعية: ما لا يعيش إلا في البحر.
سواء الصغير، والكبير، صيد البر عند الحنفية: هو ما يكون توالده في البر.
جزاء الصيد في الاحرام: (انظر ج ز ى) .
المصيد: ما يصاد به.
(ج) مصايد.
المصيدة: المصيد.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 219