نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 209
الصداق: مهر الزوجة.
(ج) أصدقة، وصدق.
الصداق: الصداق.
الصداقة: علاقة مودة، ومحبة بين الاصدقاء.
الصديق: من لا يكون إلا صادقا في قول، أو فعل، أو صحبة.
-: لقب أبي بكر رضي الله عنه.
الصداق: الكامل من كل شئ.
يقال: رمح صدق: مستو صلب.
ورجل صدق اللقاء: ثبت فيه.
الصدق: مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم.
وهو ضد الكذب.
وفي الحديث الشريف: " إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور.
وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ".
-: الصلابة، والشدة.
-: الامر الصالح.
لا شية فيه من نقص، أو كذب.
وفي القرآن العزيز: (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخر صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا) (الاسراء: 80) أي: أن يكون دخوله، وخروجه، حقا ثابتا لله تعال ى، ومرضاته، متصلا بالظفر ببغيته، وحصول المطلوب، - في اصطلاح أهل الحقيقة: قول الحق في مواطن الهلاك (الجرجاني) .
- في قول القشيري: أن لا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب.
- في قول الراغب الاصفهاني: مطابقة القول الضمير، والمخير عنه.
فإن انخرم شرط لم يكن صدقا، بل إما أن يكون كذبا، أو مترددا بينهما على اعتبارين، كقول المنافق، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصح أن يقال: هو صدق، لكون المخبر عنه كذلك.
ويصح أن يقال: كذب لمخالفة
القول لضمير القائل.
الصدقة: ما يعطى عن وجه القربى لله تعالى.
(ج) صدقات.
وفي القرآن المجيد: (إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير) (البقرة: 271) والصدقة نعم صدقة التطوع، وصدقة الفرض التي هي الزكاة.
- الجارية: الوقف، وفي الحديث الشريف: " إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
".
- عند المالكية.
والحنفية، والشافعية، والحنابلة، والاباضية: هي العطية التي تبتغى بها المثوبة من الله تعالى.
- عند الجعفرية: هي التطوع بتمليك العين بغير عوض.
- في المجلة (م 835) : هي المال الذي وهب لاجل الثواب.
الصدقة: الصداق.
(ج) صدقات، وفي الكتاب المجيد: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
) (النساء: 4) والنخلة: العطية عن
طيب نفس، ومن غير عوض.
أي: إن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يمنح المنيحة، ويعطي النحلة طيبا بها.
كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته، أو عن شئ منه، فليأكله حلالا طيبا.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 209