نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 205
- الشئ: عرضه، ليبدي ما فيه من محاسن.
- العسل: جناه.
-: شربه.
استشار: شاور.
أشار إليه، وبيده، أو نحوهما إشارة: أو مأ إليه معبرا عن معنى من المعاني، كالدعوة إلى الدخول، أو الخروج.
- عليه بكذا: نصحة أن يفعله مبينا ما فيه من صواب.
شاوره في الامر مشاورة، وشوارا: طلب رأيه فيه.
وفي القرآن الكريم: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) (آل عمران: 159) الشارة: اللباس، والهيئة.
الشورى: التشاور.
وفي الكتاب العزيز: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) (الشورى: 38) -: الامر الذي يتشاور فيه.
المشورة: الشورى.
المشهورة: الشورى.
شاط الفرس، وغيره - شوطا: عدا إلى غاية.
الشوط: العدو مرة إلى غاية.
يقال: أجرى فرسه شوطا.
أو شوطين، أو أكثر.
ويقال: طاف ثلاثة أشواط: كل مرة من الحجر إلى الحجر شوط.
ويطلق على الجزء من كل عمل.
(ج) أشواط.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 205