responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 195
الشرك: النصيب.
وفي التنزيل العزيز: (قل أرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السموات والاض أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا) (فاطر: 40) -: اعتقاد تعدد الآلهة.
وهو الشرك العظيم.
وأما الشرك الصغير: فهو مراعاة غير الله معه في بعض الامور.
وذلك كالرياء والنفاق.
وفي الحديث الشريف: " الشرك في هذه الامة أخفى من دبيب النمل على الصفا ".
يريد به الرياء في العمل.
والصفا: الحجارة الملس.
-: الكفر.
-: عبادة الاوثان.
- شرعا: يقابل التوحيد.
(الشوكاني) - عند الاباضية: هو وصف الله سبحانه بصفة الخلق.
دار الشرك عند الاباضية:
هي البلدة التي ظهر فيها أحكام الشرك، وكان الحاكم فيها مشاركا، والحكم له فيها يحكم بأحكام الشرك، ولو أطاق فيها المسلم إظهار صلاته، وصيامه، ونحوهما.
وهذا هو المشهور.
و: ليست دار شرك إن أظهر المسلم دينه فيها.
و: ليست دار شرك إن كان فيها مسلم يسر دينه.
الشركة: اختلاط النصيبين، فصاعد بحيث لا يتميز.
ثم أطلق اسم الشركة على العقد، وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.
-: عقد بين اثنين، فأكثر، للقيام بعمل مشترك.
- شرعا: عقد بين المتشاركين في الاصل، والربح.
(التمر تاشي) - شرعا: عقد يقتضي ثبوت الحق في شئ لاثنين.
فأكثر، على الشيوع.
(البجيرمي) - شرعا: ما يحدث بالاختيار بين اثنين، فصاعدا.
من الاختلاط لتحيل الربح.
وقد تحصل بغير قصد، كالارث.
(ابن حجر) - عند المالكية: إذن كل من الشريكين للآخر في التصرف، ولو بعد العقد.
- عند الجاهلية: هي الاجتماع في استحقاق، أو تصرف.
- في المجلة (م 1045) : هي اختصاص ما فوق الواحد
بشئ، وامتيازهم به، لكن تستعمل أيضا عرفا، واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص.
شركة الاباحة: شركة الابدان: (انظر ب دن) الشركة الاختيارية في المجلة (م 1063) : الاشتراك الحاصل بفعل المشاركين، كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء، والاتهاب، وقبول الوصية، وبخلط الاموال.
شركة الاموال: (انظر م ول) شركة التعقبل: (انظر ق ب ل) الشركة الجبرية في المجلة: (م 2064) : الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين، كالاشتراك الحاصل في صورتي التوارث، واختلاط المالين.
شركة الدين: (انظر د ي ن)

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست