نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 192
-: اسم فاعل.
(ج) شرب.
الشراب: ما شرب من أي نوع، وعلى أي حال كان.
(ج) أشربة.
- اصطلاحا: ما يسكر.
(الحصكفي) الشرب: مصدر.
الشرب: الماء يشرب.
-: النصيب منه.
وفي القرآن الكريم: (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) (الشعراء: 155)
-: وقت الشرب.
-: مورد الماء.
(ج) أشراب.
- شرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة، والدواب.
(الحصكفي) - في المجلة (م 1262) : هو نوبة الانتفاع بسقي.
الحيوان والزرع.
حق الشرب في المجلة (م 143) : هو نصيب معين معلوم من النهر.
الشرب الخاص: هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة، وأما أخذ الماء من الانهر التي ينتفع بها العاملة فليس من قبيل الشرب الخاص.
المشرب: الموضع الذي يشرب منه.
-: المشروب نفسه.
- الرجل: ميله، وهواه.
يقال: هم قوم اختلفت مشاربهم.
شرب الجلد، ونحوه - شرطا: شقه شقا يسيرا.
- له أمرا: التزمه.
- عليه أمرا: ألزمه إياه.
شرط فلان - شرطا: وقع في أمر عظيم.
اشترط عليه كذا: شرط.
أشرط الشئ: جعل له علامه.
- نفسه، وماله في كذا: هيأه لهذه التبعة.
- الرسول إلى فلان: قدمه، وأعجله.
- فلانا لعمل كذا: يسره.
وجعله يليه.
تشارطا على كذا: شرط كل منهما على صاحبه.
شارطه على كذا: شرط عليه.
الشرط: العلامة.
(ج) أشراط.
وفي القرآن المجيد (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) (محمد: 18) -: رذال المال.
الشرط: ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه.
(ج) شروط.
- اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم.
ولا يلزم من وجوه وجود ولا عدم.
وهو خارج عن ماهية الشئ.
(ابن عابدين) .
- عند الاصوليين: ما يتوقف عليه الوجود، وليس يمؤثر في الحكم.
ولا مفض إليه.
(ابن عابدين) ويسمى الموقوف بالمشروط، والموقوف عليه بالشرط، كالوضوء للصلاة: فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة، وليس بداخل فيها، ولا يؤثر فيها.
خيار الشرط:
(انظر خ ي ر)
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 192