نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 187
حولها، بنيته إن لم يكن في ضمن عبادة تقدمته نيتها.
(البجيرمي) .
المسواك: السواك.
سام - سوما: ذهب على وجهه حيث شاء.
-: ذهب في ابتغاء الشئ.
- الماشية: رعت حيث شاءت.
-: دامت على الكلا.
- الابل، ونحوها في المرعى: خلاها ترعى.
- فلانا الذل: أولاه، وأهانه، وفي الكتاب المجيد: (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم) (الاعراف: 167) لمعنى: أن الله سبحانه وتعالى أقسم أنه ليبعثن على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بسبب عصيانهم، ومخالفتهم أوامر الله، وشرعه، واحتيالهم على المحارم.
قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن جريج، والسدي، وقتادة: والذي يسومهم سوء العذاب محمد.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمته إلى يوم القيامة.
- البائع السلعة.
وبها، سوما، وسواما: عرضها للبيع، وذكر ثمنها.
- المشتري السلعة، وبها: طلب ابتياعها، وفي الحديث الشريف: " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه ".
أي: لا يشتر.
ويجوز حمله على البائع أيضا.
وصورته أن يعرض رجل على المشتري سلعته بثمن، فيقول آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن، فيكون النهي عاما في البائع والمشتري.
أسام الماشية: سامها.
وفي التنزيل العزيز: (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) (النخل: 10) استامت الماشية: سامت.
- البائع بالسلعة، وعليها: غالى.
- المشتري من البائع بسلعته: عرض عليه ثمنها.
- فلانا السلعة، وعليها: سأله سومها.
تساوما السلعة، وفيها: تفاوضها في بيعها، فعرض البائع ثمنا، وعرض المشتري ثمنا دون الاول.
ساومه مساومة، وسواما: فاوضه في البيع، والابتياع.
- البائع بالسلعة: غالى بها.
سوم الماشية: أسامها.
- فلانا: خلاه، وما يريد.
- الشئ: علمه.
وفي الحديث الشريف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم معركة بدر: " سوموا فإن الملائكة قد سومت ".
أي: اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضا.
السائمة: كل إبل، أو ماشية، ترسل ترعى، ولا
تعلف.
(ج) سوائم.
- شرعا: المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام.
لقصد الدر، والنسل، والزيادة، والسمن.
(التمر تاشي) - عند الحنفية: هي الراعية إذا كانت تكتفي بالرعي، ويمونها ذلك.
أو كان الاغلب من شأنها الرعي.
السام: الموت.
-: أحد بني نوح عليه السلام، وهو أبوالعر السوم: الذهاب في ابتغاء الشئ.
-: طلب المبيع بالثمن الذي تقرر به البيع -: الرعي.
-: ذكر قدر معين للثمن - عند الحنفية: طلب المبيع بالثمن االبيع.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 187